responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323

جمعاً فحقيقة.

و الحق: عدم الفرق، لأن هيئة التثنية تدلّ على تعدّد مدلول المفرد، فإن جاز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى حقيقةً فلا فرق، و إنْ لم يجز فلا فرق كذلك، فلفظ «العيون» يدل على تعدّد «العَين» المفروض كونه موضوعاً بأصل اللّغة لأكثر من معنى، لا أنه يدل على «عَينٍ» و «عين» و «عين» ...

بأن يراد من اللّفظ الأوّل الباصرة، و من الثاني: الجارية، و من الثالث: عين الشمس ... و هكذا ...

ثمرة البحث في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى‌

هذا، و للبحث عن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ثمرات:

منها: ما تقدَّم في مثال بيع غانم، و كذا عتقه، و كذا لو كان له زوجتان باسم هند، فطلَّق هنداً، و هكذا في جميع الألفاظ المشتركة، الواقعة في إنشاءٍ، من البيع و الوصيّة و الصّلح و الهبة و الطلاق.

و منها: البحث في مدلول قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام» [1] هل يفيد جعل الحليّة فقط، أو يفيد جعلها و جعل استمرارها متى شك فيه؟

و منها: البحث في مدلول قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [2] فالبحث المشار إليه جارٍ فيه كذلك.

و على الجملة، هل الخبران يجعلان الحلّ و الطّهارة فقط، أو يصلحان لجعلهما و جعل استصحابهما لدى الشك في بقائهما؟

و منها: في قوله (عليه السلام): «لا ينقض اليقين بالشك» [3] هل يمكن‌


[1] انظر: وسائل الشيعة 17/ 89، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، رقم: 4.

[2] المستدرك 2/ 583، الباب 30 من أبواب كتابة الطهارة عن المقنع، و في وسائل الشيعة، باب 37 من أبواب النجاسات عن التهذيب، و فيه «نظيف» بدل «طاهر».

[3] الكافي 3/ 352.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست