responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 306

يجعل اللّفظ مرّة لهذا المعنى، و مرّة لذاك، و اخرى للثالث ... فلو كانت المعاني غير متناهية فالأوضاع كذلك، لكنّ صدور الوضع غير المتناهي عن المتناهي محال.

قال في (المحاضرات) عن هذا الجواب بأنه متين جدّاً.

فأشكل شيخنا:

أوّلًا: إن باب الوضع هو باب الجعل، و إنه لا ريب في أنّ المجعول في القضايا الحقيقيّة أحكام غير متناهية كما فرضوا، إذ الجعل و المجعول في القضايا الحقيقيّة يتعدّدان بعدد الأفراد بإنشاءٍ واحد، فأيّ محذورٍ لأنْ يوضع اللّفظ بجعلٍ واحدٍ للمعاني المتعدّدة؟

فهذا إشكال نقضي.

و أيضاً: لازم ما ذكر هو اتحاد العصيان في موارده، و الحال أنّ شرب هذا الخمر معصية، و شرب ذاك معصية اخرى، و هكذا الثالث ... و كذلك الإطاعة.

و تلخّص: إن الأحكام متعدّدة بالبرهان، و باختلاف الإطاعة و العصيان، و إذا تعدَّد المجعول تعدّد الجعل، لأن الجعل و المجعول في الحقيقة واحد.

و ثانياً: إن صدور الأفعال غير المتناهية من النفس الإنسانيّة لا إشكال فيه، و الدليل عليه نفس الدليل على المجعولات غير المتناهية في القضيّة الحقيقيّة.

و هذا هو الحلّ.

و أجاب المحقق الخراساني‌ ثالثاً: بأنّ الوضع مقدمة للاستعمال، و الاستعمال متناه، لكونه فعلًا خارجيّاً و ليس كالأفعال النفسانية، فجعل الألفاظ غير المتناهية للاستعمالات المتناهية باطل.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست