و أجاب رابعاً: بأن المجاز باب واسع، و معه فلا حاجة إلى الاشتراك.
و قال شيخنا
في الجواب عن استدلال القائلين بوجوب وضع المشترك: بأنّ أساس الاستدلال هو عدم تناهي المعاني، و هذه الدعوى أوّل الكلام، و ما أقاموا عليها من الدليل لا يفي بها، فقوله تعالى: «مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ»[1]و «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ»[2]لا ينافي التناهي، فعدم تناهي المعاني غير مسلَّم، نعم، هي كثيرة إلى ما شاء اللَّه.
على أنّ البحث يدور حول الألفاظ الموجودة، و الألفاظ المشتركة الموجودة محدودة، كلفظ العين و القرء، و هي لا تفي بالغرض- و هو التفهيم- بالنسبة إلى المعاني غير المتناهية كما قيل.
فالقول بوجوب الاشتراك باطل قطعاً.
فالحق: إمكان الاشتراك.
تفصيلُ المحقق الخوئي
و أفاد السيد الخوئي تفصيلًا في المقام و هو: استحالة الاشتراك على مبنى التعهّد في حقيقة الوضع و إمكانه على سائر المباني، أمّا الإمكان، فلأن الوضع أمر اعتباري، و الاعتبار خفيف المئونة، فلا مانع من أن يعتبر المعتبر أن يكون اللّفظ الواحد علامةً لمعنيين، أو يكون موضوعاً لهما، أو تكون ملازمة بينه و بينهما ...
و أمّا الاستحالة على مبنى التعهّد، فلأن التعهّد أمر نفساني واقعي غير