responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 307

و أجاب‌ رابعاً: بأن المجاز باب واسع، و معه فلا حاجة إلى الاشتراك.

و قال شيخنا

في الجواب عن استدلال القائلين بوجوب وضع المشترك: بأنّ أساس الاستدلال هو عدم تناهي المعاني، و هذه الدعوى أوّل الكلام، و ما أقاموا عليها من الدليل لا يفي بها، فقوله تعالى: «مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ» [1] و «وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ» [2] لا ينافي التناهي، فعدم تناهي المعاني غير مسلَّم، نعم، هي كثيرة إلى ما شاء اللَّه.

على أنّ البحث يدور حول الألفاظ الموجودة، و الألفاظ المشتركة الموجودة محدودة، كلفظ العين و القرء، و هي لا تفي بالغرض- و هو التفهيم- بالنسبة إلى المعاني غير المتناهية كما قيل.

فالقول بوجوب الاشتراك باطل قطعاً.

فالحق: إمكان الاشتراك.

تفصيلُ المحقق الخوئي‌

و أفاد السيد الخوئي تفصيلًا في المقام و هو: استحالة الاشتراك على مبنى التعهّد في حقيقة الوضع و إمكانه على سائر المباني، أمّا الإمكان، فلأن الوضع أمر اعتباري، و الاعتبار خفيف المئونة، فلا مانع من أن يعتبر المعتبر أن يكون اللّفظ الواحد علامةً لمعنيين، أو يكون موضوعاً لهما، أو تكون ملازمة بينه و بينهما ...

و أمّا الاستحالة على مبنى التعهّد، فلأن التعهّد أمر نفساني واقعي غير


[1] سورة لقمان: 27.

[2] سورة المدثر: 31.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست