لو شك في جزئيّة شيء أو شرطيّته في الصلاة- مثلًا- فهل تجري البراءة عنه أو يحكم العقل بالاشتغال فيجب إتيانه؟ أو يختلف الأمر حسب المبنى في وضع لفظ الصّلاة؟
هنا أقوال:
أحدها: جريان الاشتغال، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم.
و الثاني: جريان البراءة، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم.
و هذا هو المستفاد من (التقريرات) و (الكفاية).
و الثالث: جريان البراءة على الأعم، و الاشتغال على الصحيح.
و هذا هو المستفاد من (القوانين) و (الرياض) و اختاره المحقق النائيني.
و الرابع: التفصيل بين ما إذا كان البيان لفظيّاً فالاشتغال، أو حاليّاً أو مقاميّاً فالبراءة.
و الخامس: التفصيل بين الصحيح النوعي فالبراءة، و الصحيح الشخصي- و هو كون الموضوع له صلاة العالم المختار، و البواقي أبدال- فالاشتغال.