responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 270

1- البراءة و الاشتغال‌

لو شك في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته في الصلاة- مثلًا- فهل تجري البراءة عنه أو يحكم العقل بالاشتغال فيجب إتيانه؟ أو يختلف الأمر حسب المبنى في وضع لفظ الصّلاة؟

هنا أقوال:

أحدها: جريان الاشتغال، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم.

و الثاني: جريان البراءة، سواء قيل بالوضع للصحيح أو قيل بالوضع للأعم.

و هذا هو المستفاد من (التقريرات) و (الكفاية).

و الثالث: جريان البراءة على الأعم، و الاشتغال على الصحيح.

و هذا هو المستفاد من (القوانين) و (الرياض) و اختاره المحقق النائيني.

و الرابع: التفصيل بين ما إذا كان البيان لفظيّاً فالاشتغال، أو حاليّاً أو مقاميّاً فالبراءة.

و الخامس: التفصيل بين الصحيح النوعي فالبراءة، و الصحيح الشخصي- و هو كون الموضوع له صلاة العالم المختار، و البواقي أبدال- فالاشتغال.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست