responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 271

هذه هي الأقوال في هذا المقام.

و المهمّ أنّ جماعة يرون ترتّب الثمرة على هذا البحث، و هم الميرزا القمي و الميرزا النائيني و آخرون، و جماعة يرون أنْ لا ثمرة للبحث، و هم الشيخ و المحقق الخراساني و آخرون.

تقريب الثمرة

إنه إنْ كان الموضوع له لفظ «الصلاة» هو خصوص الصحيح، كان التكليف- أي الوجوب- معلوماً، و كذلك المكلَّف به و هو الصحيح، و مع الشك في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته، يرجع الشك إلى تحقّق الامتثال بدون الشي‌ء المشكوك فيه، و معه يحكم العقل بالاشتغال. و أمّا بناءً على الوضع للأعم، فهو صادق على فاقد الجزء أو الشرط المشكوك فيه، و مع الشك يدور أمر المكلَّف به بين الأقل و الأكثر، و قد تقرّر في محلّه أن الأقل و الأكثر الارتباطيين مجرى البراءة، لكون الأقل متيقّناً و الشك يرجع إلى أصل التكليف بالنسبة إلى الأكثر.

إشكال الشيخ و الكفاية

إنه لا أثر للوضع للصحيح أو الأعم في جريان البراءة أو الاشتغال، بل الملاك هو انحلال العلم الإجمالي في الأقل و الأكثر الارتباطيين و عدم الانحلال.

فإن كانت النسبة بين المأمور به و بين الأجزاء و الشرائط نسبة السببيّة، كان الأصل الجاري في المورد هو الاشتغال، لأنه يصير من قبيل سببيّة الغسل و المسح في الوضوء للطهارة، حيث أن التكليف بالمسبَّب معلوم، لكنْ لا ندري هل يتحقّق بدون الخصوصيّة المشكوك فيها أو لا؟ فيرجع الشك إلى‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست