responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 269

و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء» [1] فكان التوجّه من فرائض الصّلاة و ليس الصّلاة.

خاتمة المقدّمة الرّابعة

و التحقيق: أنه لا أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة و عدم ترتّبها، و ذلك، لأن الثمرة إمّا جواز أو عدم جواز التمسك بالأصل اللفظي و هو الإطلاق، و إمّا جواز أو عدم جواز التمسّك بالأصل العملي و هو البراءة، لرفع ما شك في جزئيّته أو شرطيّته في الصّلاة. أمّا الأصل العملي، فإنّ وجود القدر المتيقّن يكفينا لإجراء الأصل، و أما الأصل اللّفظي، فإنّ من النصوص ما يعيِّن الصّلاة بأنّه «ثلاثة أثلاث» فإنْ اعتبر قيد آخر بدليلٍ معتبر أضفناه و إلّا أخذنا بإطلاق النص.

و على هذا، فلا حاجة لتصوير الجامع مطلقاً، لعدم توقف ترتّب الثمرة على وجوده.

المقدّمة الخامسة (ثمرة البحث)

إنّ أهمّ ما ذكروا في هذا المقام هو:

1- جريان البراءة على الأعم، و الاشتغال بناءً على الصحيح.

2- جواز التمسك بالإطلاق بناءً على الأعم، و لزوم الإجمال بناءً على الصحيح.


[1] وسائل الشيعة 1/ 365 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) الباب 1 من أبواب الوضوء، رقم: 3.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست