و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء» [1] فكان التوجّه من فرائض الصّلاة و ليس الصّلاة.
خاتمة المقدّمة الرّابعة
و التحقيق: أنه لا أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة و عدم ترتّبها، و ذلك، لأن الثمرة إمّا جواز أو عدم جواز التمسك بالأصل اللفظي و هو الإطلاق، و إمّا جواز أو عدم جواز التمسّك بالأصل العملي و هو البراءة، لرفع ما شك في جزئيّته أو شرطيّته في الصّلاة. أمّا الأصل العملي، فإنّ وجود القدر المتيقّن يكفينا لإجراء الأصل، و أما الأصل اللّفظي، فإنّ من النصوص ما يعيِّن الصّلاة بأنّه «ثلاثة أثلاث» فإنْ اعتبر قيد آخر بدليلٍ معتبر أضفناه و إلّا أخذنا بإطلاق النص.
و على هذا، فلا حاجة لتصوير الجامع مطلقاً، لعدم توقف ترتّب الثمرة على وجوده.
المقدّمة الخامسة (ثمرة البحث)
إنّ أهمّ ما ذكروا في هذا المقام هو:
1- جريان البراءة على الأعم، و الاشتغال بناءً على الصحيح.
2- جواز التمسك بالإطلاق بناءً على الأعم، و لزوم الإجمال بناءً على الصحيح.
[1] وسائل الشيعة 1/ 365 ط مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) الباب 1 من أبواب الوضوء، رقم: 3.