responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 266

من أجزاءٍ معيّنةٍ، و المصنوع لفائدةٍ معيّنة، فإنّه الموضوع له أوّلًا، لكنّ هذا الاسم يطلق مجازاً فيما بعد على هذا المركب في حال تبدّل جزء من أجزائه مثلًا، فإذا تكرّر إطلاقه عليه مراراً صار حقيقةً فيه.

و على الجملة، فلفظ «الصّلاة» وضع للجامع بين الأجزاء، و للصلاة الصحيحة الفاقدة لبعضها كصلاة العاجز، ثم يستعمل في الصلاة الفاسدة أيضاً للمشابهة و المشاكلة في الصورة، كما لو صلّاها جامعةً لجميع الأجزاء لكن رياءً.

و الجواب‌

و أجاب المحقق الخراساني بالفرق بين الصلاة و المعجون، فالمعجون المصنوع لغرضٍ خاصٍ لا اختلاف في كيفيّته، بخلاف الصلاة، فإنها حتى الصحيح منها تختلف باختلاف الحالات و المراتب و الأشخاص.

الوجه الخامس‌

إن الوضع فيما نحن فيه نظير الوضع في الأوزان و المقادير، فإن المثقال و الكرّ مثلًا موضوعان لمقدار خاصٍ معيّن، لكنهما يطلقان كذلك متى نقص شي‌ء عن المقدار المحدود أو زاد، فكذا لفظ الصّلاة، فإنه يصدق مع زيادة جزءٍ أو نقصانه.

و الجواب‌

أوّلًا: إنّ «المثقال» موضوع ل «24» حبّة مثلًا، فلو نقص حبة واحدة صحّ سلب الاسم عنه، فما ذكر غير صحيحٍ في المقيس عليه.

و ثانياً: إنه لو سلّم ما ذكر في المقيس عليه، ففي المقيس غير صحيح، و القياس مع الفارق، لأنه مع نقص ثلاث حبّات مثلًا من المثقال ينتفي الموضوع له، لكنْ في صلاة العاجز حيث تفقد أكثر الأجزاء يصدق الاسم، لكونها صلاةً حقيقةً.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست