responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 267

المختار

و استوجه شيخنا الاستاذ دام بقاه في الدورة السّابقة تصوير السيد البروجردي، لكنْ بجعله جامعاً بناءً على الأعم، و هو ظاهر بحثه في الدورة اللّاحقة، حيث تعرَّض لهذا الرأي في نهاية البحث.

و قد قرّبه في الدورتين، بأنّه مع كون الجامع هو «التوجّه» أو «الهيئة الخضوعيّة» بناءً على الأعم، لا يرد شي‌ء ممّا تقدّم من الإشكالات، لأنها كانت تتوجّه بناءً على الوضع للصحيح، و التوجّه أمر واحدٌ موجودٌ مع جميع الأفراد، و سائر الخصوصيّات تكون دخيلة في متعلَّق الطّلب، و هو- أي التوجّه- أمر خارجي انتزاعي، قابل للانطباق على المتباينات، فيقوم تارةً بالكيف المسموع و اخرى بالوضع، فالتوجّه و الخضوع يحصل بالتكلّم و بالقيام و بالانحناء، و هكذا، و ينتزع من كلّ واحدٍ من هذه الامور، و يتحقق مع كلّ واحدٍ منها، نظير «الغصب» فإنه يتحقّق بالتصرف في مال الغير من دون إذنه، بأي شكلٍ من أشكال التصرف الحاصل من المقولات المتباينة.

هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت.

و أمّا إثباتاً، فإن «الصّلاة» في اللّغة إما الدّعاء و إمّا العطف و التوجّه، و على كلا التفسيرين يتم الجامع المذكور، لأنّ الدعاء يكون بغير اللّفظ أيضاً، و يشهد للمعنى الثاني ما في بعض الأخبار من أنّ اللَّه تعالى لمّا علم باندراس‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست