و السلطان العادل، و كصلاة الظهر الفاقدة لجميع هذه الأجزاء و الشرائط، و كصلاة العيدين المعتبر فيها أجزاء اخرى، و كصلاة الآيات، و كصلاة المسافر التي هي بشرط لا عن الركعتين في مقابل صلاة الحاضر التي هي بشرط شيء، فكيف يمكن فرض الأجزاء الشخصيّة؟ فإن قال الشيخ بذلك في مرتبة العالم القادر المختار فقط، لزم القول في غير هذه المرتبة إمّا بالاشتراك اللّفظي و إمّا بالاشتراك المعنوي، و الثاني إما بسيط و إما مركّب. فيعود الإشكال و يرجع ما ذكره على نفسه.
و الثانية: إن ما ذكره لا يتناسب مع مقام الإثبات، فجميع النصوص تسمّي صلاة العاجز بالصّلاة، و كذا صلاة الناسي، تماماً كما في صلاة العالم القادر المختار، و لا وجه لتخصيصها بصلاة القادر العالم المختار، فإن اعتبار الطهارة في صلاة العاجز مثلًا إنما هو لإطلاق دليل «لا صلاة إلّا بطهور» و ليس بالإجماع.
و تلخص: أن كلام الشيخ غير مقبول، و كلام الميرزا المبتني عليه أيضاً غير مقبول.
ثم إنّ المحقق النائيني- بعد أنْ قال بصعوبة تصوير الجامع كما في (أجود التقريرات) و أن لفظ الصلاة موضوع للمرتبة العالية، و أنه يستعمل في غيره ادّعاءً أو مسامحةً- قال: بأن وضع الأسماء للمركّبات كأسماء المعاجين هو من هذا القبيل، فإن اللّفظ قد وضع للمرتبة العالية الكاملة، و مع ذلك يستعمل في الفاقد لبعض الأجزاء، من جهة الاشتراك في الأثر، و أما الفاقد للتأثير فإنّه يستعمل فيه من باب تنزيل الفاقد بمنزلة الواجد، أو من جهة المشابهة في الصورة.