responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 249

جميع الأجزاء و الشرائط، و هي المرتبة العليا من مراتب الصلاة، و تصوير الجامع لجميع المراتب غير ممكن، غير أنّ المتشرعة لمّا رأوا أن صلاة العاجز مثلًا وافية أيضاً بالغرض من الصلاة- و هو النهي عن الفحشاء مثلًا- استعملوا هذا اللّفظ فيه، تنزيلًا لفاقد الجزء مثلًا بمنزلة الواجد له؛ بلحاظ الاشتراك في الأثر، و كان حقيقةً عرفيّة، و نظيره لفظ «الإجماع» في الاصول، فقد اريد منه أوّلًا اتّفاق الكلّ، ثم لمّا وجدوا اتّفاق البعض الكاشف عن رأي المعصوم أو الدليل المعتبر يشارك المعنى الأصلي في حصول الغرض منه، فأطلقوا عليه لفظ الإجماع و كان صادقاً عليه؛ و كذلك لفظ «الخمر» في العرف، فإنه قد وضع أوّلًا للمتّخذ من العنب، ثم إنه لأجل حصول الأثر من المتّخذ من التمر مثلًا سمّوا هذا أيضاً خمراً، فكان المعنى الأعم، للحاظ الأثر و هو الإسكار.

قال شيخنا:

في كلامه (قدّس سرّه) نظر من جهتين:

الاولى: إنه جعل الإطلاق الأوّلي للفظ الصلاة، للصلاة الواجدة للأجزاء و الشرائط من العالم العامد المختار القادر، فكان الموضوع له هو الأجزاء و الشرائط الشخصيّة حسب تعبيره، و أمّا غير هذا الفرد فقد أطلق عليه اللّفظ بسبب حصول الغرض منه- كما في لفظ الإجماع- و حينئذٍ، فقد واجه الشيخ إشكالًا في تعميم الشرائط، فدليل اعتبار الطهارة يتعذر التمسك به لاشتراطها في صلاة الناسي و العاجز، و كذا أدلّة الموانع و القواطع، فالتزم هناك بالتمسّك بالإجماع على الاشتراط.

لكنْ يرد عليه: إن نفس صلاة العالم القادر المختار لها أفراد، كصلاة الجمعة المشتملة على الأجزاء من الخطبتين و غيرهما، و على الشرائط كالعدد

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست