responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 248

تصوير جامعٍ بين القصر و الإتمام فقط.

و لمّا كان الأصل في كلامه هو ما جاء في (تقريرات) الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فلا بدّ من التعرّض لذلك، و هذا حاصله‌ [1]:

إنّ «الصلاة» معناها عبارة عن الصلاة ذات الأجزاء و الشرائط، فهل المراد منها خصوص ما يأتي به المكلّف العالم العامد القادر المختار، أو الأعم منه و من الجاهل و الناسي و العاجز و غير المختار؟ فهل الموضوع له هو الأجزاء و الشرائط بالمعنى الأخص، و قد عبّر عنه بالأجزاء و الشرائط الشخصيّة، أو بالمعنى الأعم الذي عبّر عنه بالأجزاء و الشرائط النوعيّة؟

قال الشيخ: فيه وجهان، أحدهما: القول بأنّ الصلاة هي الواجدة للأجزاء و الشرائط لمن هو عالم قادر مختار، وعليه، فصلاة غيره من المكلَّفين ليست بصلاةٍ بل هي بدل عن الصلاة.

و الوجه الثاني: القول بأن الصّلاة هي الواجدة للأجزاء و الشرائط من سائر المكلَّفين، وعليه، فلا بدّ إمّا من القول بالاشتراك اللفظي، و إمّا من القول بالاشتراك المعنوي. أمّا الأوّل فباطل، و أمّا الثاني فالجامع إن كان مركّباً لزم تداخل الصحيح و الفاسد، و إن كان بسيطاً فهو إمّا «المطلوب» أو الملزوم المساوي له، أمّا الأوّل فمحال، للزوم أخذ ما هو المتأخّر عن المسمّى في المسمّى، و أمّا الثاني فهو خلاف الإجماع القائم على جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء و الشرائط، و هذا المعنى البسيط لا يتصوَّر فيه ذلك.

و على الجملة، فإن لفظ «الصلاة» موضوع لصلاة القادر المتمكن من‌


[1] مطارح الأنظار: 9.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست