responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 231

المستعمل فيه، فلو شك في اعتبار جزءٍ أو شرطٍ في الصلاة فلا ريب في صدق الطبيعة على ما عدا المشكوك فيه، و حينئذٍ أمكن التمسّك بالإطلاق لرفع الشك، بخلاف ما إذا قلنا بالوضع لخصوص الصحيح، فإنه يحتمل دخل الجزء أو الشرط المشكوك فيه في ذات الموضوع له و صحة العمل، فيكون المعنى مجملًا، فلا مجال حينئذٍ للتمسك بالإطلاق، لدفع جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيته، لأنَّ شرط التمسّك به إحراز صدق المعنى.

إذن، لا بدَّ من تصوير جامع ذاتي ليكون محور البحث في الصّدق و عدم الصّدق على كلا القولين، و الجامع العنواني لا يصلح لذلك، لكون الوضع فيه إمّا للعنوان فالمعنون لا اسم له، و إمّا للمعنون فيكون فرداً فلا جامع له.

و كيف كان ... فلا بدَّ من تصوير الجامع على كلا المسلكين.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست