responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 230

يرد عليه شي‌ء.

المقدمة الرابعة

(في تصوير الجامع)

إنّه- سواء قلنا بالوضع لخصوص الصحيح أو الأعم- لا بدّ من تصوير جامع بين الأفراد، و ذلك، لأن الوضع الخاص و الموضوع له العام غير معقول، و كذلك الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، لأنّ الالتزام بوضع لفظ «الصّلاة» لكلّ حصّةٍ حصّةٍ من الصلاة، يستلزم أوضاعاً كثيرة و يلزم الاشتراك اللّفظي، و هذا لا يلتزم به أحد؛ بقي الوضع العام و الموضوع له العام، و الوضع العام و الموضوع له الخاص، و إذا كان الوضع عامّاً لزم تصوير الجامع بين الأفراد ليكون هو الموضوع له لفظ «الصلاة».

فإن قيل- كما ذكر شيخنا في الدورة السّابقة-: إن الجامع العنواني كعنوان «الناهي عن الفحشاء و المنكر» يجمع بين مصاديق الصّلاة، و هي المعنون له، و لا حاجة إلى تصوير جامع بين الأفراد ليكون هو الموضوع له لفظ «الصلاة».

قلنا: المقصود تصوير جامع يكون الموضوع له لفظ «الصلاة» و يمكن تصوير الثمرة معه، و أمّا الجامع العنواني كما ذكر فلا ثمرة للبحث معه، لأنّ اللّفظ إن كان موضوعاً للعنوان لزم القول بعدم الوضع للمعنون، و إن كان موضوعاً للمعنون بواسطة العنوان أصبح الموضوع له خاصّاً، فيكون اللّفظ مستعملًا في الخاص، و الخاصّ لا إطلاق فيه و لا إجمال، فلا ثمرة للبحث.

إنّ المهمّ تصوير جامع بحيث يتمكن من التمسّك بالإطلاق معه، لأنه- على القول بالصحيح- يكون الخطاب مجملًا، بخلاف ما إذا قلنا بالوضع للأعم، فإنه يتمكن من التمسك بالإطلاق، لكون الموضوع له معلوماً و كذا

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست