إنا نرى أنه يترتّب على الصلاة- بعنوان أنها صلاة- أثر واحد، من غير فرقٍ بين الحالات و الكيفيّات، مع عرضها العريض، من الصلاة التي تقع بتكبيرة واحدةٍ فقط، حتى الصلاة التامّة الأجزاء و الشرائط، و ذاك الأثر هو كونها عمود الدين- مثلًا.
فهذه مقدّمة.
و المقدّمة الاخرى هي: إنه لا بدّ من السنخيّة بين المقتضي و المقتضى، و الأثر و المؤثر.
و المقدمة الثالثة هي: أن بين الواحد بما هو واحد، و الكثير بما هو كثير تعاند و تقابل، للتقابل بين الوحدة و الكثرة، و معه يستحيل صدور الواحد عن الكثير، فيستحيل صدور «عمود الدين» الواحد بالوحدة النوعيّة عن المتكثّرات، إذن، لا بدّ و أنْ تنتهي الكثرة إلى وحدة، كي تتم السنخيّة بين الأثر و المؤثّر.
إذن، يوجد بين جميع أشخاص و أصناف الصّلاة الصحيحة جامع يكون هو المنشأ لهذا الواحد النوعي من حيث الأثر، و هو الموضوع له لفظ «الصلاة».