responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 232

تصوير الجامع على الصّحيح‌

1- تصوير المحقق الخراساني‌

إنا نرى أنه يترتّب على الصلاة- بعنوان أنها صلاة- أثر واحد، من غير فرقٍ بين الحالات و الكيفيّات، مع عرضها العريض، من الصلاة التي تقع بتكبيرة واحدةٍ فقط، حتى الصلاة التامّة الأجزاء و الشرائط، و ذاك الأثر هو كونها عمود الدين- مثلًا.

فهذه مقدّمة.

و المقدّمة الاخرى هي: إنه لا بدّ من السنخيّة بين المقتضي و المقتضى‌، و الأثر و المؤثر.

و المقدمة الثالثة هي: أن بين الواحد بما هو واحد، و الكثير بما هو كثير تعاند و تقابل، للتقابل بين الوحدة و الكثرة، و معه يستحيل صدور الواحد عن الكثير، فيستحيل صدور «عمود الدين» الواحد بالوحدة النوعيّة عن المتكثّرات، إذن، لا بدّ و أنْ تنتهي الكثرة إلى وحدة، كي تتم السنخيّة بين الأثر و المؤثّر.

إذن، يوجد بين جميع أشخاص و أصناف الصّلاة الصحيحة جامع يكون هو المنشأ لهذا الواحد النوعي من حيث الأثر، و هو الموضوع له لفظ «الصلاة».

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست