responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 229

الواجدة لقصد القربة أو للأعم منها و الفاقدة؟

و كذا بالنسبة إلى عدم المزاحم، فإنه يعتبر في صحّة الصلاة أن لا تكون مزاحمة بالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد- إلّا أن تصحّح عن طريق الترتّب- فهل عدم المزاحم يدخل في محل النزاع بأن يقال: هل لفظ الصلاة موضوع للحصّة الصحيحة أي غير المزاحمة بالأمر بالإزالة أو للأعم منها و من المزاحمة؟

الحق- وفاقاً للمحقق النائيني- هو عدم الإمكان، بتقريب: إن الابتلاء بالمزاحم و عدم الابتلاء به متوقّف على الامتثال، فهو من انقسامات مقام الامتثال، و مقام الامتثال فرع وجود الصّلاة و تعلّق الأمر بها، فإذا كان هناك أمر و تعلّق بالصّلاة و اتّفق وجود مزاحم لها في مقام الامتثال، فإنّ رتبة المزاحمة متأخّرة عن الأمر بالصّلاة، و الأمر بها متأخّر عنها، فلا يعقل أن يكون عدم الصحّة- الناشئ من وجود المزاحم- مأخوذاً في معنى الصّلاة.

فظهر أنّه بناءً على إنكار الترتّب، و أنّ الأمر بالإزالة يوجب عدم الأمر بالصّلاة أو النّهي عنها، فالصّلاة فاسدة.

نعم، يمكن تصوير النزاع في عدم المزاحم بأن يقال: قد تعلّق بكلٍّ من الركوع و السجود و القراءة و سائر الأجزاء إلى التسليم أمرٌ بضميمة عدم المزاحم، ثم جعل لفظ «الصلاة» على هذه المجموعة.

إلّا أن هذا لا واقعيّة له في الشّريعة، و بحثنا إنما هو في دائرة ما هو الواقع فيها.

و تلخّص:

عدم إمكان أخذ الصحّة من ناحية عدم المزاحم، كما عليه الميرزا، و لا

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست