فالصحّة عبارة عن التماميّة و الفساد عدم التماميّة، و من الواضح أن من آثار التماميّة و لوازمها: سقوط الإعادة و القضاء، و موافقة المأتي به للمأمور به، و محصّليّة الغرض، فهذه الامور لوازم و ليست بمقوّمات، و يشهد بذلك تخلّل الفاء التفريعيّة حيث نقول: كانت هذه العبادة تامّة الأجزاء و الشرائط فهي محصّلة للغرض، فهي موافقة للمأمور به، فهي مسقطة للإعادة و القضاء، و لا يصح أن يقال مثلًا: قد سقط الأمر فالعبادة كانت تامّة الأجزاء و الشرائط ...
لا ريب في دخول الأجزاء في محلّ النزاع، بأن يقال: هل اللّفظ موضوع لواجد جميع الأجزاء- الذي هو المراد من الصحيح- أو الأعمّ منه و من فاقد بعضها؟
و كذلك الشرائط، سواء قلنا بأن التقيّد داخل و القيود خارجة أو قلنا بأن القيود أيضاً داخلة، إذْ لا فرق بين الأجزاء و الشرائط من هذه الناحية، لكون الأجزاء و الشرائط في مرتبةٍ واحدة و إن اختلفا في كيفيّة التأثير، حيث بالجزء يتمّ المقتضي و بالشرط يتمُّ فاعليّة المقتضي في المقتضى، وعليه، فإنه يمكن تصوير النزاع بأن لفظ «الصلاة» موضوع للمركّب الجامع للأجزاء فقط أو لها بضميمة الطهور مثلًا، أو بضميمة عدم الاستدبار، مثلًا؟
إنّما الكلام في مثل قصد القربة و قصد الوجه- على مسلك صاحب الجواهر و غيرهما من الامور المتفرّعة على الأمر، فهل هذه أيضاً داخلة في محلّ النزاع، بأنْ يقال: هل لفظ «الصلاة» موضوع للحصّة الصحيحة، أي