responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 226

الحصّة الصحيحة بمعونة القرينة، و القرينة التي أقامها على المجاز هي قرينة عامّة بالنسبة إلى الصحيح فقط، أو أنه استعمله في الأعم و كانت القرينة عامّة بالنسبة إلى الأعم.

فإن كانت القرينة المصحّحة للاستعمال المجازي في المعنى الشرعي،- مع كون اللّفظ موضوعاً للمعنى اللّغوي- قد لوحظت أوّلًا بين المعنى الحقيقي و خصوص الفرد الصحيح، احتاج استعماله في الأعم إلى قرينةٍ اخرى، و كذا بالعكس.

فعلى الأوّل- و هو الاستعمال المجازي في خصوص الصحيح- لا يجوز التمسك بالإطلاق عند الشك، و على الثاني يجوز.

و أمّا بناءً على القول الثالث- و هو قول الباقلّاني- من أنّ الألفاظ مستعملة في لسان الشارع في معانيها اللّغويّة، لا الشرعيّة، لا حقيقة و لا مجازاً، إلّا أنه قد أفاد الخصوصيّات الجديدة المعتبرة من قبله بألفاظٍ أخرى، كما في أعتق رقبةً مؤمنةً، حيث استعمل لفظ الرقبة في معناه، و لمّا أراد خصوص المؤمنة دلّ عليه بلفظ آخر، فكان دالّان و مدلولان، و في لفظ «الصلاة» كذلك، فإنه أراد المعنى اللّغوي فقط، و هو الدعاء، أما بقية الأجزاء و الشرائط المعتبرة فقد دلّ على إرادتها بدوالّ اخر، فيقال: هل الدوالّ الأخر اريد منها خصوص الأجزاء الصحيحة أو الأعم منها و من الفاسدة؟ فإن اريد الصحيح لزم الإتيان بدوالٍّ أُخر عند إرادة الأعم، و هكذا العكس.

إذن، يجري هذا البحث على جميع المباني في مسألة الحقيقة الشرعيّة، و يمكن تصوير الثمرة على كلّ واحدٍ منها، و إنْ قيل بانتفائها بناءً على القول الأخير، من جهة أنه إن كانت الدوالّ الأخر مفيدةً لإرادة الأجزاء و الشرائط

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست