كلّها، فلا شك حينئذٍ حتى يتمسّك بالإطلاق، و إن كانت مجعولة منه بنحو الإهمال فكذلك، فلا ثمرة للبحث. لأنّا نقول بناءً على هذا القول: هل الدوالّ التي استخدمها الشارع لإفادة الخصوصيّات الزائدة على المعنى اللّغوي، جاءت لتفيد تلك الخصوصيّات الملازمة لتماميّة الأجزاء و الشرائط أو للأعم من الأجزاء و الشرائط التامّة و غير التامّة؟ إن كان الأول فلا يتمسك بالإطلاق، و إن كان الثاني تمّ التمسّك به.
المقدّمة الثّانية
(في معنى الصحيح و الفاسد)
اختلفت كلمات العلماء في معنى «الصحيح» و «الفاسد».
فعن أهل الحكمة: أن «الصحيح» هو المحصّل للغرض، و ما ليس بمحصّلٍ له ففاسد.
و عن المتكلّمين: إن «الصحيح» هو الموافق للأمر أو الشريعة، و الفاسد غيره.
و عن الفقهاء: إن «الصحيح» هو المسقط للإعادة و القضاء، و الفاسد غيره.
و قال المحقق الأصفهاني: إن «الصحّة» هي: التماميّة من حيث الأجزاء و الشرائط، و من حيث إسقاط الإعادة و القضاء، و من حيث موافقة المأتي به للمأمور به.
قال شيخنا: بل الحقّ هو أنّ «الصحّة» تماميّة الأجزاء و الشرائط، فالبحث في الحقيقة هو: هل الألفاظ موضوعة لتامّ الأجزاء و الشرائط أو للأعم منه و من الفاقد لبعضها، فالصحيح عندنا هو الواجد لها، و الفاسد ما فقد جزءاً أو قيداً، فيكون «الصحة» و «الفساد» أمرين إضافيّين، فالصلاة قصراً