responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 50

احتج السيد: بان الامر قد يرد فى القرآن و غيره و يراد به الفور، و قد يراد به التراخى، و ظاهر استعمال اللفظ فى شيئين انه حقيقة فيهما و مشترك بينهما.

و ايضا فانه يحسن بلا شبهة ان يستفهم المخاطب مع فقد القرينة هل اريد بهذا الامر الفور او التراخى؟ و الاستفهام لا يحسن إلّا مع الاحتمال فى اللفظ.

و الجواب: ان الذى يتبادر الى الذهن من الامر ليس إلّا طلب الفعل، و اما الفور و التراخى فهما يفهمان بالقرينة، و اما حسن الاستفهام فهو مسلم إلّا انه لا يكون شاهدا على الاشتراك اللفظى، اذ كما يحسن السؤال فى المشترك اللفظى عن المعنى الذى اريد منه، كذلك يحسن السؤال‌


- إِذْ أَمَرْتُكَ‌ 12 ر 7) فانه لو لم يكن الامر للفور لكان لابليس ان يقول سوف اسجد.

و جوابه ان ذلك الامر كان فوريا لوجود التوقيت فيه قال تعالى‌ (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ)* فهذا خارج عن محل النزاع، و قد يستشهد ايضا على الفور بقوله تعالى‌ (وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ 133 ر 3) و قوله تعالى‌ (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* 148 ر 3) فان اللّه اوجب المسارعة و الاستباق الى المغفرة و الخيرات، و المراد بهما كلما امر به الشارع فاذا وجب ذلك افاد كون كل امر للفور، فهذه قرينة خارجية على الفورية فى الاوامر، و الجواب ان امر سارعوا و استبقوا ليسا للوجوب اذ يلزم ان يكون كل واجب او مندوب فى الشرع مضيقا فوريا و هو باطل، فالمراد بالامرين الارشاد الى حسن المسارعة الى سبب المغفرة و استباق الخيرات و كونهما مما فيه مصلحة لا ان المراد ايجاب الامرين مولويا (ش)

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست