نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 49
(18) اصل ذهب جماعة الى ان الامر المطلق يقتضى الفور و التعجيل
فلو أخر المكلف عصى، و ذهب السيد الى كونه مشتركا لفظيا بين الفور و التراخى.
و قال آخرون: بانه لا يدل على الفور و لا على التراخى، بل على مطلق الفعل و ايهما حصل كان مجزيا، و هذا هو الاقوى:
لنا نظير ما تقدم فى التكرار، من ان مدلول الامر طلب حقيقة الفعل و الفور و التراخى خارجان عنها لانّهما من صفات الفعل فلا دلالة للامر عليهما.
حجة القول بالفور ان السيد اذا قال لعبده اسقنى، فاخر العبد السقى من غير عذر عد عاصيا و اجيب بان ذلك يفهم بالقرينة لقضاء العادة بان طلب السقى انما يكون عند الحاجة و محل النزاع ما تكون الصيغة فيه مجردة عن القرينة [1].
[1]- و قد يستشهد على الفور بقوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ-
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 49