responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 51

فى المشترك المعنوى، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال، و لهذا يحسن فيما نحن فيه ان يجاب بالتخيير بين الامرين حيث يراد المفهوم من حيث هو هو من دون ان يكون فيه خروج عن مدلول اللفظ، و لو كان موضوعا لكل و احد منهما بخصوصه لكان فى ارادة التخيير بينهما ارتكاب للتجوز و المعلوم خلافه.

فائدة: اذا قلنا بان الامر للفور و لم يأت المكلف بالمأمور به فى اول اوقات الامكان، فهل يجب عليه الاتيان به فى الوقت الثانى ام لا؟ ذهب الى كل فريق.

و التحقيق بناء على كون الصيغة بنفسها تقتضى الفور، لا مفرّ من القول بسقوط الوجوب حيث يمضى اول اوقات الامكان، لان ارادة الوقت الاول على ذلك التقدير بعض مدلول صيغة الامر، فهو بمنزلة ان يقول: اوجبت عليك الامر الفلانى فى اول اوقات الامكان، و يصير من قبيل الموقت، و لا ريب فى فواته بفوات وقته.

(17) تمارين‌

كم قولا فى المسألة و ايّا من الاقوال تختاره؟

ما هو الدليل على وضع الصيغة للحقيقة الساذجة؟

كيف استدل مدعى الوضع للفور و كيف الجواب عنه؟

ما هو الفارق بين كونها مشتركا لفظيا بين الفور و التراخى و بين كونها

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست