responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 485

الخيار الثاني خيار الحيوان‌

و يظهر أنّ هذا الخيار من مختصّات الإماميّة 1 لم أجد له ذكرا عند فقهاء المذاهب.

و هو أيضا من المجعولات الشرعية، و أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السّلام به مستفيضة، مثل:

رواية علي بن أسباط 2 عن الرضا عليه السّلام: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» 3 .

و صحيحة ابن يسار 4 قلت له: ما الشرط في الحيوان؟قال: «ثلاثة أيام


[1] انظر: الانتصار 433، الخلاف 3: 12، المكاسب 5: 83.

[2] أبو الحسن علي بن أسباط بن سالم الكندي بيّاع الزطي المقرئ، كوفي، ثقة، كان فطحيا، جرى بينه و بين علي بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول و تركه، و قيل: لم يرجع عنه. و قد روى عن الرضا عليه السّلام من قبل ذلك، و كان من أوثق الناس و أصدقهم لهجة، كما عبّر بذلك النجاشي في رجاله. له: كتاب الدلائل، و كتاب التفسير، و كتاب المزار، و كتاب النوادر.

(رجال النجاشي 252-253، رجال الطوسي 360 و 376، الفهرست 268-269، الخلاصة 185-186، نقد الرجال 3: 230-231، منتهى المقال 4: 348-351) .

[3] الوسائل الخيار 1: 5 و 3: 8 (18: 6 و 12) .

[4] أبو القاسم-و قيل: كنيته أبو مسور-الفضل بن يسار النهدي، بصري ثقة. روى عن الباقر-

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست