responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 484

وجوه، أو أقوال 1 أقربها الأوّل.

و لو كان الموجب و القابل واحدا، فالمدار لو قلنا بثبوت الخيار و عدم انصراف الدليل عن مثله على قيامه من مجلس العقد.

أمّا لو عقد و هو باق في مكانه، فله أن يفسخ إن كان ذا سلطة على العقد و الفسخ.

هذه نبذة يسيرة من خيار المجلس و أحكامه و اختلاف الفقهاء فيه، و لعلماء الإماميّة فيه أبحاث طويلة و تحقيقات جليلة، لا مجال لسردها في هذا المختصر 2 .


[1] حكى القول الأوّل الشيخ الأنصاري عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهيد الثانيين و محتمل الإرشاد.

انظر: المبسوط 2: 84، إرشاد الأذهان 1: 374، جامع المقاصد 4: 89، الروضة 3: 449.

و حكى القول الثاني عن ظاهر المحقّق و العلاّمة و ولده السعيد و السيّد العميد و الشهيد.

انظر المكاسب 5: 73.

راجع: الشرائع 2: 276، قواعد الأحكام 2: 65، الإيضاح 1: 482-483، كنز الفوائد 1:

447، الدروس 3: 266.

أمّا القول الثالث فهو مختار: الشيخ الطوسي في الخلاف 3: 26، و ابن البرّاج في جواهر الفقه 55.

و حكيت هذه الأقوال في: مفتاح الكرامة 10: 930 و ما بعدها، مقابس الأنوار 242.

[2] للاطلاع على التفاصيل راجع: الرياض 8: 289-293 و 351، مقابس الأنوار 240- 243، المكاسب 5: 27-82.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست