للمشتري» . قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا» 1 .
و من هنا ذهب الأكثر إلى اختصاص هذا الخيار بالمشتري 2 .
و تكاد تكون نصّا فيه صحيحة ابن رئاب 3 عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟قال: «الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء» 4 .
ق-و الصادق عليهما السّلام و مات في أيام الصادق عليه السّلام. له كتاب يرويه جماعة. قال العلاّمة الحلّي: (و قال الكشّي أيضا: إنّه ممّن اجتمعت العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه) .
(رجال النجاشي 309، رجال الطوسي 143 و 269، رجال الكشّي 2: 473، الخلاصة 228، نقد الرجال 4: 30-31، منتهى المقال 5: 213-214) .
[2] قال الشيخ النجفي-تعليقا على قول المحقّق الحلّي: (خيار الحيوان: و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيام للمشتري خاصّة دون البائع على الأظهر) -:
(الأشهر فتوى و رواية، بل المشهور شهرة عظيمة فيها، بل في الغنية و ظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه، بل لا أجد خلافا إلاّ من المرتضى في انتصاره و المحكي عن ابن طاووس، بل لم نعرف النسبة إلاّ لأوّلهما) . (الجواهر 23: 24) .