responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 483

طبيعة العقد و لا اشترطه المتعاقدان، فيتبع في سعته و ضيقه الدليل، و هو يقول: «البيّعان» فيختصّ بالبيع، و لم يقل: المتعاوضان و نحوها حتّى يعمّ 1 .

و كما يسقط هذا الخيار بشرط عدمه في متن العقد، كذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد قبل تفرّقهما.

و لكن المسقط الأعظم لهذا الخيار هو التفرّق من المجلس-أي: مجلس العقد-سواء كانا مجتمعين فيه أو متفرّقين في بناء أو صحراء متقاربين أو متباعدين.

فلو تبايعا و أحدهما في مصر و الآخر في بغداد بالهاتف و نحوه، كان لهما الخيار حتّى يقوم أحدهما أو كلّ منهما من مكانه.

و كذا لو كان كلّ واحد منهما على مركوب من دابّة أو سفينة أو سيارة، و جرى العقد بينهما، فالخيار ثابت لهما حتّى يصدق عرفا افتراقهما.

و لكن العبرة بالتفرّق الاختياري لا القهري، فلو فرّق بينهما ظالم قهرا، فإن منعهما أيضا من التخاير لم يسقط خيارهما إلى أن يزول القهر عنهما، فإمّا أن يفسخا العقد حينئذ أو يمضياه.

و إن لم يمنعهما و تفرّقا بدون فسخ لزم العقد و سقط الخيار.

و لو أخذ أحدهما قهرا مع منعه و بقي الآخر في مجلس العقد، فهل يبقى خيار كلّ منهما، أو يزول خيارهما معا، أو يبقى خيار المقهور دون الآخر؟


[1] قارن: المبسوط 2: 78-82، الخلاف 3: 13-14، الغنية 2: 220، التذكرة 1: 516، المسالك 3: 211، مجمع الفائدة 8: 388، المكاسب 5: 46.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست