responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 482

الحنابلة 1 .

كما أنّ التفرّق هو المسقط الثاني، و التصرّف هو المسقط الثالث عندنا و عند الشافعية و الحنابلة 2 ، و التلف عند بعض هو الرابع 3 .

ثمّ إنّ الشافعية قصروا هذا الخيار على عقود المعاوضات بشرط أن يكون العقد ممّا يفسد بفساد أحد العوضين كالبيع و الإجارة، لا كالنكاح الّذي لا يفسد بفساد المهر، و أن يكون على عين لازمة، فتخرج الإجارة، و أن يكون التملّك قهريا، فتخرج الشفعة، فينحصر مورده بالبيع المطلق و السلم و الهبة المعوّضة و الصلح في بعض أنواعه 4 .

أمّا عندنا، فحيث إنّ خيار المجلس من المجعولات الشرعية لا تقتضيه


[1] الخلاف 3: 21، الغنية 2: 217، المكاسب 5: 51.

و لاحظ: المقنع في فقه الإمام أحمد 103، الشرح الكبير 4: 63 و 64-65.

[2] الخلاف 3: 24، مفتاح الكرامة 10: 932 و 941-942، مقابس الأنوار 243، الجواهر 23: 13 و 22، المكاسب 5: 66 و 81.

و لاحظ: المغني 4: 7 و 14، المقنع في فقه الإمام أحمد 103، شرح منتهى الإرادات 2:

167.

[3] راجع المبسوط 2: 143. و حكي عن الشهيد أنّه حكاه عن ابن المتوّج و الفخر، لاحظ مفتاح الكرامة 10: 1037.

و انظر ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.

و قارن المغني 4: 12.

[4] انظر: الأم 3: 4، فتح العزيز 8: 294، المجموع 9: 178 و 192.

ذكر النووي: أنّ في ثبوت خيار المجلس في الإجارة وجهين، أصحّهما عند المصنّف و شيخه أبي القاسم الكرخي: يثبت، و به قال الإصطخري و ابن القاصّ، و أصحّهما عند إمام الحرمين و البغوي و الجمهور: لا يثبت، و به قال أبو علي بن خيران و أبو إسحاق المروزي.

و كذا ذكر شبيه ذلك في الشفعة. راجع المجموع 9: 178.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست