و قد زادوا على الحنفية، حيث أفسدوا العقد مع شرط الخيار في المجلس 1 و الحنفية أجازوه 2 .
أمّا الشافعية و الحنابلة فقد عملوا بالحديث، و أثبتوا لكلّ من المتبايعين- بعد تمامية العقد-خيارا في المجلس إلى أن يفترقا بالأبدان، فإذا افترقا وجب البيع 3 كما في ذيل الحديث على ما في بعض الروايات 4 .
و أفرط الشوافع في ثبوت هذا الخيار، فقالوا: لو اشترط عدمه بطل الشرط و العقد؛ لأنّه من مقتضيات العقد، و كلّ شرط ينافي مقتضى العقد باطل و مبطل 5 .
و اعتدلت الحنابلة-كالإماميّة-و قالوا: إنّه يسقط باشتراط سقوطه. فلو قال: بعتك بشرط أن لا خيار لأحدنا في المجلس، فقال: قبلت، صحّ العقد و الشرط 6 .
و دعوى: كونه منافيا لمقتضى العقد، ممنوعة، و إنّما هو مناف لإطلاقه، كما سبق تحقيق ذلك في الجزء الأوّل 7 .
و هذا-أعني: شرط عدمه-أحد مسقطات خيار المجلس عندنا و عند