responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 481

و قد زادوا على الحنفية، حيث أفسدوا العقد مع شرط الخيار في المجلس 1 و الحنفية أجازوه 2 .

أمّا الشافعية و الحنابلة فقد عملوا بالحديث، و أثبتوا لكلّ من المتبايعين- بعد تمامية العقد-خيارا في المجلس إلى أن يفترقا بالأبدان، فإذا افترقا وجب البيع 3 كما في ذيل الحديث على ما في بعض الروايات 4 .

و أفرط الشوافع في ثبوت هذا الخيار، فقالوا: لو اشترط عدمه بطل الشرط و العقد؛ لأنّه من مقتضيات العقد، و كلّ شرط ينافي مقتضى العقد باطل و مبطل 5 .

و اعتدلت الحنابلة-كالإماميّة-و قالوا: إنّه يسقط باشتراط سقوطه. فلو قال: بعتك بشرط أن لا خيار لأحدنا في المجلس، فقال: قبلت، صحّ العقد و الشرط 6 .

و دعوى: كونه منافيا لمقتضى العقد، ممنوعة، و إنّما هو مناف لإطلاقه، كما سبق تحقيق ذلك في الجزء الأوّل 7 .

و هذا-أعني: شرط عدمه-أحد مسقطات خيار المجلس عندنا و عند


[1] مواهب الجليل 4: 410.

[2] حاشية ردّ المحتار 4: 565.

[3] لاحظ: الأم 3: 4، بداية المجتهد 2: 169، المغني 4: 6-7، المجموع 9: 184، جواهر العقود 1: 50، سبل السلام 3: 61، مختصر الإفادات 307.

[4] كرواياتي الحلبي و عمّار، راجع الوسائل الخيار 1: 4 و 2: 5 (18: 6 و 9) .

[5] انظر المجموع 9: 178-179.

[6] الخلاف 3: 9 و 21.

[7] سبق ذلك في ص 234-235.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست