أقول: لعلّ وجه عدم اعتبار تلك الامور في متعلّق الأمر أنّ تقييد الأمر بواحد منها على سبيل التعيين خلاف الواقع؛ لكفاية الاقتصار على قصد الأمر، و تقييد المتعلّق بأحدها على سبيل التخيير بينه و بين قصد الأمر غير ممكن؛ لعدم إمكان التعرّض لقصد الأمر و لو بهذه الصورة.
و عليه فلا سبيل إلى أخذ أحد تلك الامور في المتعلّق، حتّى يستكشف الإطلاق من عدم ذكره.
و يرد عليه: أنّ هذا الإيراد لو اتّجه وروده اتّجه على فرض كون المحذور أحد المحاذير اللّحاظية الواردة في مقام إنشاء الأمر و جعل التكليف كلزوم الدور و التسلسل و الخلف و غيرها ممّا يوجب استحالة لحاظ قصد الأمر و أخذه في متعلّق الأمر، لا على مبنى صاحب الكفاية و هو انحصار المحذور في عدم القدرة على الامتثال.
توضيحه: أنّ اللّحاظ إذا لم يمكن تعلّقه بشيء، فكما لا يمكن ذلك مستقلّا لا يمكن لحاظه في ضمن الجامع الانتزاعي كعنوان أحد الأمرين؛ لتوقّفه على لحاظ الخصوصيّات، و المفروض عدم إمكانه.
و أمّا إذا سلّمنا إمكان لحاظه و كان المحذور منحصرا في عدم القدرة على الامتثال فأخذه في ضمن الجامع لا مانع منه؛ لأنّ الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور، و تعلّق الأمر بالجامع صحيح، بل الطبائع التي يتعلّق بها التكليف دائما من هذا القبيل لعدم القدرة على جميع أفرادها.
فعلى مبنى صاحب الكفاية لا مانع من أخذ الجامع بين قصد الأمر و سائر النيّات القربيّة و لا مانع منه، غاية الأمر عدم القدرة على أحدها، لكنّ هذا