responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 380

الجواب و إن كان كافيا لدفع إشكال عدم المقدوريّة بلحاظ أنّ الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور، لكنّه لا يتمّ في نفسه لاستلزامه لغويّة ذكر العدل الذي لا يدخل تحت القدرة أبدا، فحاله حال التخيير بين الإنفاق مثلا و الطيران إلى الهواء و هو غير معقول. فهذا الإشكال أيضا لا مدفع له. و لو التجأنا في دفعه إلى ما تقدّم منّا سابقا في ردّ المحاذير بأجمعها لم تبق حاجة إلى ذكر هذا الطريق لتصحيح الإطلاق.

ثمّ إنّه يواجه هذا الكلام بمخالفات اخرى أيضا؛ إحداها تتوجّه إلى كفاية تلك الدواعي، و المخالف فيه صاحب الجواهر (قدّس سرّه)؛ فإنّ ظاهر كلامه يعطي انحصار النيّة المعتبرة في العبادة في قصد امتثال الأمر كما تقدّم نقله. و قد عرفت الخدشة فيه، و أنّ الأقوى ما أفاده صاحب الكفاية تبعا لشيخه العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) من كفاية سائر الدواعي، لكنّه صحيح في الجملة لإمكان الخدشة في كفاية بعض ما ذكروه؛ كنيّة المصلحة إذا لم ينسب بنحو إلى المولى، إذ المصلحة عائدة إلى العبد، فقصده غير كاف في تعنون العمل بالعبوديّة للمولى و التخشّع له؛ إلّا إذا انضمّ إليه كون المصلحة بحيث يريدها المولى و يأمر بالفعل لتحصيلها. و أيضا عرفت الخدشة في نيّة كون الفعل له تعالى، إذ الفعل بما هو هو غير مفيد في التقرّب إلى جنابه، بل بما هو محبوب له.

و المخالفة الاخرى تتوجّه إلى إمكان أخذ تلك الدواعي في متعلّق الأمر.

فقيل: بل هو ممتنع أيضا؛ لأنّ داعي المصلحة أو الحسن مثلا إذا كان مقوّما للمصلحة أو الحسن لزم خلوّ ذات الفعل عنهما، فكيف يمكن الإتيان به بهذا الداعي، فلا فرق في الامتناع بين قصد امتثال الأمر و بين سائر الدواعي.

ثمّ أجاب بالتفصيل بين كون الداعي جزءا أو شرطا، و سلّم ورود الإيراد على الجزئيّة، و ردّه على الشرطية بأنّ الشرط إنّما يكون دخيلا في فعليّة المصلحة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست