responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 373

أمّا إذا لم يكن متمكّنا من التقييد و البيان فيمكن أن يكون تركه مستندا إلى عدم التمكّن مع كون القيد مطلوبا له واقعا لدخله في الغرض.

و بالجملة، لا ريب في أنّ الإطلاق في مقام الإثبات و الدلالة متوقّف على التمكّن من البيان و بدونه لا كاشف منه.

و لذا فصّل المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) بين مقامي الثبوت و الإثبات و حكم بأنّ النسبة بين الإطلاق و التقييد في مقام الإثبات و إن كانت هي العدم و الملكة و ذلك لأنّ الإطلاق عبارة عن عدم التقييد مع قابليّة التقييد؛ كما إذا فرض أنّ المتكلّم في مقام البيان و هو متمكّن من الإتيان بالقيد و مع ذلك لم يأت به، فيستكشف منه الإطلاق في مقام الثبوت. فالإطلاق في هذا المقام ليس أمرا وجوديّا، بل هو أمر عدمي، بخلاف التقييد فإنّه أمر وجوديّ و استحالته تستلزم استحالة الإطلاق لزوال الشأنية و القابلية، و الإطلاق أمر عدميّ مع وجود الشأنيّة و القابليّة، و يكفي هذا المقدار في بطلان التمسّك بالإطلاق؛ لنفي قيديّة قصد القربة في الواجب. إلى أن قال: فالنتيجة أنّ استحالة التقييد في هذا المقام تستلزم استحالة الإطلاق و بالعكس‌ [1].

و أمّا التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت فإطالة البحث فيه خال عن الثمرة العمليّة لكفاية استحالة الإطلاق إثباتا في عدم انعقاده، و محط كلام المحقّق النائيني (قدّس سرّه) القائل بتقابل العدم و الملكة بين الإطلاق و التقييد إنّما هو مقام الإثبات و لا نظر له إلى مقام الثبوت أصلا و إرادته لمقام الإثبات، مضافا إلى انصراف عنواني الإطلاق و التقييد إليه صريح كلامه في أجود التقريرات ص 113 فراجع.


[1] محاضرات في اصول الفقه: ج 2 ص 73.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست