و أمّا مقام الثبوت فالبحث عنه خال عن الفائدة جدّا بعد استحالة الإطلاق إثباتا، و مع ذلك نتعرّض له تبعا للسيّد الاستاذ (قدّس سرّه).
التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت
ذهب المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) إلى أنّ التقابل بينهما في مقام الثبوت تقابل الضدّين لا العدم و الملكة؛ و ذلك لأنّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود و لحاظ عدم دخل شيء منها في الموضوع أو المتعلّق، و التقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصيّة من الخصوصيّات في الموضوع أو المتعلّق. و من الطبيعي أنّ كلّا من الإطلاق و التقييد بهذا المعنى أمر وجوديّ [1].
بيان ذلك: أنّ الخصوصيّات و الانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلّق، فلا يخلو من أن يكون لها دخل في الغرض و الحكم، أو لا يكون لها دخل فيه أصلا و لا ثالث لهما. فعلى الأوّل بطبيعة الحال يتصوّر المولى الموضوع أو المتعلّق مع تلك الخصوصيّة، و على الثاني فلا محالة يتصوّر الموضوع أو المتعلّق مع لحاظ عدم دخل خصوصيّة من تلك الخصوصيّات و رفضها تماما، و هذا هو معنى الإطلاق. و من الطبيعي أنّ النسبة بين اللّحاظ الأوّل و اللّحاظ الثاني نسبة التضادّ، فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة، هذا.
إلى هنا حاول إثبات أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت من قبيل التضادّ دون العدم و الملكة؛ لأنّهما أمران وجوديّان لا يجتمعان، إذ التقييد عبارة عن لحاظ دخل الخصوصيّة في الموضوع أو المتعلّق، و الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخلها. ثمّ تنزّل عن ذلك و قال: لو سلّمنا أنّ التقابل بينهما من