responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 372

المتعلّق بجميع الأجزاء و الشرائط. و أمّا لو كان المراد الأمر الضمني فيندفع المحذور؛ لأنّه حين الإتيان بذات العمل يقصد امتثال الأمر الضمني بها، و بذلك يتمّ الواجب بلحاظ كون جزئه الأخير هو قصد الأمر، و المفروض أنّه تحقّق، فامتثال الأمر الاستقلالي أيضا حاصل بطبيعة الحال من دون حاجة إلى قصد جديد.

لزوم اجتماع اللّحاظين الآلي و الاستقلالي‌

قيل: إنّ الأمر آلة البعث فهو ملحوظ بلحاظ آلي، و المأمور به ملحوظ باللّحاظ الاستقلالي، فأخذ الأمر في المأمور به يستلزم اجتماع اللّحاظين في الأمر.

و فيه: أنّ الأمر المنشأ ابتداء هو الملحوظ باللّحاظ الآلي، و ما هو الملحوظ قيدا للمأمور به ملحوظ بلحاظ استقلالي، فلم يجتمع اللّحاظان في شي‌ء واحد.

إلى هنا انتهينا إلى أنّ جميع المحاذير التي رتّبوها على قصد الأمر في متعلّق الأمر غير وارد، فتقييد متعلّق الأمر به بمكان من الإمكان، و بذلك تمّ الكلام في المقام الأوّل- أعني استحالة تقييد متعلّق الأمر بقصد الأمر- و اتّضح عدم الاستحالة.

و هاهنا تصل النوبة إلى المقام الثاني و هو أنّه لو فرضنا و سلّمنا عدم إمكان تقييد متعلّق الأمر بقصد الأمر، فهل يستلزم ذلك استحالة الإطلاق أيضا كما ذهب إليه المحقّق النائيني أم لا؟

الكلام في المقام الثاني‌

و أمّا المقام الثاني- أعني استلزام استحالة التقييد لانتفاء الإطلاق و عدم صحّة التمسّك به- فيمكن تقريبه: بأنّ من جملة مقدّمات الحكمة كون المولى في مقام البيان و تركه للبيان، فيستكشف من تركه للبيان عدم دخل القيد في الحكم،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست