responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 370

و حكما و هو اتّحاد الحكم و الموضوع.

و يلزم في مقام الفعليّة أي فعليّة الحكم بفعليّة موضوعه و وجوده في الخارج توقّف الشي‌ء على النفس؛ لأنّ الحكم و الموضوع شي‌ء واحد و هو الأمر، ففعليّته يتوقّف على فعليّته.

و الجواب: أنّ الموجب لأخذ القيد مفروض الوجود، أمّا الظهور العرفي و هو منتف في المقام، إذ الكلام في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه لا في ظاهر الدليل بعد أخذه فيه. و أمّا الحكم العقلي، و العقل إنّما يحكم بلزوم أخذه مفروض الوجود، لئلّا يلزم التكليف بغير المقدور، و حيث إنّ القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة حين الامتثال لا حين الجعل و الإنشاء، فلو لم يفرض موجودا حين الجعل لم يلزم التكليف بغير المقدور حين الامتثال؛ لوجوده حين الامتثال بإنشاء الأمر حسب الفرض. نعم، إن كانت القدرة المعتبرة عقلا في التكليف القدرة على الامتثال حين الجعل لزم جعله مفروض الوجود حينه حتّى لا يلزم التكليف بغير المقدور في ظرف الجعل.

و أمّا لو بنينا على كفاية القدرة حين الامتثال فلا محذور؛ لأنّ الأمر حين الامتثال موجود و قصده بمكان من الإمكان.

هكذا قيل، أو يمكن أن يقال، لكن يمكن الخدشة فيه؛ بأنّ الباعثيّة إنّما تكون للأمر الفعلي و هو الذي يكون قابلا لقصد الامتثال دون الأمر في مرحلة الجعل و الإنشاء، و فعليّة الأمر متوقّفة على تحقّق شرائطه في الخارج، و من جملة شرائطه هو القدرة على الامتثال، ففعليّة الأمر موقوفة على مقدوريّة قصد الأمر في زمانه، و مقدوريّته في زمانه متوقّفة على فعليّة الأمر، و توقّف كلّ منهما على الآخر مستلزم للدور. و أمّا الإنشاء الكلّي على نهج القضيّة الحقيقيّة فهو غير قابل للامتثال.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست