و تقريبه كما أفاد المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) أنّ أخذ الإتيان بداع الأمر في متعلّق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر، لما سمعت من أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه و هو مساوق لعدم أخذه فيه، إذ معنى أخذه فيه تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة و الإتيان بداع الأمر، و معنى إتيان الصلاة بداع الأمر أن تكون الصلاة بذاتها بدون أن يكون معها شيء آخر مأمورا بها، فيلزم من أخذه عدم أخذه و ما يلزم من وجوده عدمه محال.
و فيه: أنّ ذات الصلاة حينئذ تصير مأمورا بها بالأمر الضمني و لا أقلّ من أن يكون مدعوّا إليها بدعوة الأمر الاستقلالي المتعلّق بالكلّ. فلا يلزم من أخذه عدم أخذه، و من وجوده عدمه. و أمّا الخصوصيّة- أعني داع الأمر- فلا يجب الإتيان بها بداع الأمر ليتعدّد الداعي و يقال بأنّه خلاف الوجدان؛ لكفاية كون ذات العمل مأتيا به قربيّا في صيرورة العمل عبادة.
اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل و توقّف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة
ما قرأته من العنوان مذكور في كلمات المحقّق النائيني محذورا لأخذ قصد داع الأمر في متعلّقه. و الوجه فيه أنّ الأمر خارج عن تحت اختيار المكلّف، فإذا أخذ القصد المتعلّق به في متعلّق الأمر لزم أخذه مفروض الوجود؛ لأنّ المقدور هو ذات الصلاة. و أمّا القصد فحيث أنّه مضاف إلى الأمر و الأمر فعل المولى و خارج عن تحت قدرة العبد، فلا محالة لا يجب تحصيله إلّا على تقدير وجود الأمر، و هو يقتضي أن يكون الأمر حين الجعل مفروض الوجود لئلّا يتعلّق به التكليف فلا بدّ من فرض وجود الأمر قبل وجود نفسه؛ لأنّه تارة ينظر إليه كالموضوع، و اخرى كالحكم المترتّب عليه، و مرجعه إلى كون الأمر موضوعا