responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 371

و يمكن أن يجاب عنه: بأنّه لم يدلّ دليل على شرطيّة القدرة لأصل حدوث فعليّة التكليف، بل المشروط به بقائه؛ لأنّه لا قبح عقلا في حدوث الفعليّة في حقّ العاجز لو فرضنا تبدّل عجزه إلى القدرة في زمان الامتثال، بل العقل يحكم بحسن حدوثها في الفرض المزبور. و المقام من هذا القبيل؛ لأنّ المكلّف لا يكون قادرا على قصد الأمر الفعلي قبل فعليّته لفقدان وجوده، لكنّه يصير قادرا عليه بعد حدوث فعليّته آناً ما و مثله ليس مشمولا لقاعدة قبح تكليف العاجز.

فالصحيح إنكار اشتراط حدوث الفعليّة بالقدرة و إنّما المشروط به بقائه في زمان الامتثال، و المفروض حصول ذلك الشرط للقدرة على قصد الأمر الفعلي في زمان الامتثال لوجود الأمر الفعلي حينئذ.

و عليه يكون الإشكال مندفعا؛ لأنّه كان متمركزا في توقّف فعليّة الأمر بحدوثها و بقائها على القدرة على الامتثال و توقّف القدرة عليه على الفعليّة بحدوثها و بقائها و قد عرفت بطلانه.

لزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه ببيان آخر

أفاد في وجهه المحقّق النائيني (قدّس سرّه): إنّ قصد الأمر لو كان مأخوذا في متعلّق الأمر لزم تقدّم الشي‌ء على نفسه؛ و ذلك لأنّ قصد الأمر متأخّر رتبة عن إتيان تمام الأجزاء و قيوده. حيث إنّ قصد الأمر إنّما يكون بإتيانهما، و حيث إنّ المفروض أنّ من جملة تلك القيود و الأجزاء نفس ذلك القصد- أي قصد داع الأمر- فلا بدّ و أن يكون المكلّف في مقام الامتثال قاصدا للامتثال قبل قصد الامتثال بلحاظ كونه من جملة الأجزاء و بلحاظ أنّ ظرفه عقيب جميع الأجزاء و القيود [1].

و يرد عليه: أنّه مبتن على أن يكون المراد بقصد الأمر، الأمر الاستقلالي‌


[1] أجود التقريرات: 105.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست