به، و أنّ المحذور عبارة عن عدم القدرة على الامتثال لا شيء آخر.
و ثالثا: الظاهر أنّهم جعلوا «بداعي الأمر» بمعنى الدعوة الناشئة من الأمر، فرتّبوا عليه لزوم داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه و هو في حكم علّيته لعلّية نفسه، و لكنّا تعرّضنا في بعض المباحث بأنّ الداعي هنا بمعنى الغرض، و المقصود من الإتيان بداعي الأمر الإتيان بغرض امتثال الأمر؛ و الشاهد عليه أنّهم تارة يعبّرون بذلك، و اخرى يعبّرون بقصد الأمر، و لو كان بالمعنى الذي توهّموه لم يكن بينهما سنخيّة و بالجملة لا يلزم على ما ذكر داعوية الأمر إلى داعويّة نفسه، بل يلزم داعويّته إلى إتيان الفعل بغرض مخصوص و لا محذور فيه.
و يمكن أن يقرّر هذا الوجه أي ما أفاده المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) دليلا مستقلّا سنتعرّض له إن شاء اللّه تعالى.
هل أخذ قصد الأمر في المتعلّق أمره دائر بين الشرطيّة و الشطريّة، أو له صورة اخرى؟
إنّ صاحب الكفاية و بتبعه مشاهير الأعلام حصروا كيفيّة أخذ قصد الأمر في المأمور به في صورتين: الشرطيّة و الجزئيّة، بعد أن خصّصوا منشأ العباديّة بقصد امتثال الأمر، و في قبال ذلك بعض الأجلّة (قدّس سرّه) (العلّامة السيّد البهبهاني) ذهب إلى كون العباديّة سابقة على الأمر [1]، و من جهة اخرى قال: إنّ أخذه في المأمور به ليس على وجه الشرطيّة أو الجزئيّة، بل الواجب في العبادات هو التعبّد بالعمل، فإذا دار الأمر بين التعبّدية و التوصّلية و لم يكن إطلاق يدفع به الشكّ تجري أصالة الاحتياط؛ لأنّ الترديد في نفس الواجب، و مراده من ذلك أنّه يدخل في باب الدوران بين المتباينين دون الأقلّ و الأكثر؛ لأنّ أمر الواجب دائر بين ذات العمل