و التعبّد بالعمل. لكن ما أفاده بعيد جدّا؛ إذ لازمه في العبادات كون العمل طرف الإضافة للواجب لا نفس الواجب، فيلزم خروج السجود و الركوع و القراءة و الذّكر عن الصلاة، إذ المفروض تعلّق الوجوب بعنوان الصلاة، و المفروض عنده كون الواجب هو التعبّد بالعمل لا ذات العمل، فيلزم أن تكون الصلاة هي التعبّد لا ذات العمل فيلزم خروج أجزاء العمل عن ماهيّة الصلاة و هو كما ترى. بل متعلّق الوجوب هو الصلاة و الصلاة عند المتشرّعة نفس العمل مع إتيانه قربة إلى اللّه على نحو الشرطيّة، لا أنّ تمام الواجب هو التعبّد المضاف إلى العمل الخاصّ، هذا.
ختام البحث مع صاحب الكفاية
تحصّل ممّا سردناه في المقام إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر جزءا و شرطا. و لا يرد عليه شيء من المحاذير التي تعرّض لها في الكفاية، و الحمد للّه.
و من جملة المحاذير التي رتّبوها على أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر ما حمل عليه كلام صاحب الكفاية و هو داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه، و قد تعرّضنا له و نفينا دلالة كلام صاحب الكفاية عليه، و لكن لا بأس بالتعرّض له بعنوان دليل مستقلّ.
داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه
و من جملة الإيرادات التي أوردوها على أخذ قصد الأمر في متعلّق ذلك الأمر داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه.
قال المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في حاشيته على الكفاية: بل التحقيق في خصوص المقام أنّ الإنشاء حيث إنّه بداعي جعل الداعي، فجعل الأمر داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب علّية الشيء لعلّية نفسه و كون الأمر محرّكا إلى محرّكية