responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 362

الجواب عمّا في الكفاية

و الجواب صحّة القصد الأوّل أيضا؛ لكفاية تحقّق الجزء الثاني للمركّب و هو قصد الامتثال بنفس ذلك القصد، إذ محقّق الامتثال ليس إلّا وجود المأمور به بتمامه في الخارج، و المفروض وجوده بنفس القصد. فلا حاجة إلى تعدّد القصد لو اريد به تصحيح القصد الأوّل؛ لأنّ المركّب المأمور به يحصل بنفس القصد الأوّل. و لو فرضنا عدم إمكانه فلا يجدي إضافة القصد الثاني إليه.

تفسير عبارة الكفاية كما أفاده المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه)

ثمّ إنّ تفسير قوله (قدّس سرّه): إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه ... الخ، بما ذكرنا أولى من تفسيره بما جاء في كثير من الكتب تبعا للمحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) بأنّ داعويّة الأمر بالكلّ للأجزاء إنّما تصحّ فيما إذا لم يكن من أجزائه نفس الداعويّة؛ لأنّه يلزم حينئذ أن يكون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه و علّة لعلّيته و هو مثل أن يكون علّة لنفسه، إذ المفروض وحدة الأمر، فإذا كانت دعوة هذا الأمر من أجزاء المركّب، و الأمر المتعلّق بالكلّ يدعو إلى كلّ واحد من أجزائه التي منها هذه الدعوة لزم أن يكون أمر المركّب داعيا إلى داعويّة نفسه، فيلزم توقّف الشي‌ء على نفسه.

و فيه أوّلا: إنّه بعيد عن ظاهر عبارة الكفاية.

و ثانيا: لو كان المراد بها ذلك كان الصحيح أن يقول و لا يكاد يمكن الأمر بإتيان المركّب من قصد الامتثال بداعي امتثاله (لاستلزامه داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه) لا أن يقول و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال.

و بالجملة، هذا التفسير يرجع المحالية إلى مقام الأمر و داعويّته. و صريح عبارة الكفاية إرجاع المحالية إلى مقام الإتيان بالعمل المركّب، دون مقام الأمر

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست