responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 352

أنّ الواجب من أيّ القسمين فلا كلام فيه، إنّما المهمّ مورد الشكّ و الترديد في أنّ الواجب من أيّ القسمين، و قد عقد هذا المبحث لتحقيق ذلك. و الذي يكون موجبا لرفع الشكّ أحد أمرين:

الأوّل: الأصل اللّفظي، و المراد به إثبات التوصّلية بإطلاق دليل الأمر بلحاظ خلوّ المأمور به عن قيد الامتثال.

و الثاني: الأصل العملي، و المراد به إثبات التوصّلية بأصالة البراءة، أو الحمل على التعبّدية بقاعدة الاشتغال. فيقع الكلام في موضعين؛ الأوّل: فيما هو مقتضى الأصل اللّفظي، و الثاني: فيما هو مقتضى الأصل العملي.

أمّا الموضع الأوّل: مقتضى الأصل اللّفظي عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية

قالوا: لا إطلاق في المقام ليتمسّك به لدفع الشكّ في التعبّدية و التوصّلية و إثبات كون الواجب توصّليّا،

و هو يبتني على أمرين:

الأوّل: استحالة التقييد بالإتيان بداع الأمر.

الثاني: استلزام استحالة التقييد بشي‌ء لاستحالة الإطلاق بالنظر إليه. فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في استحالة التقييد بقصد الأمر؛

و أمّا سائر أصناف النيّات القربيّة فلا كلام لنا فعلا فيها و سيأتي التعرّض لها إن شاء اللّه تعالى.

أنحاء تقريب الإشكال في أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر

فمنها ما في الكفاية ممّا اختاره و بنى عليه، أو تعرّض له و نفاه، أو حمل عليه كلامه، الأوّل:

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست