فمن جملتها محذور الدور في مقام إنشاء الأمر و توجيهه إلى المكلّف، و توضيحه: أنّ الأمر متوقّف على المتعلّق؛ لأنّه لا يعقل أمر بدون وجود متعلّق له.
فلو فرضنا أنّ قصد الأمر مأخوذ في المتعلّق لزم الدور؛ لأنّ الأمر متوقّف على المتعلّق و هو أيضا متوقّف على وجود الأمر؛ لأنّ قصد الأمر المأخوذ فيه متوقّف على وجود الأمر خارجا فيكون الأمر متوقّفا على وجود الأمر.
و الجواب: إنّ إنشاء الأمر واقعا إنّما يتوقّف على لحاظ المتعلّق لا وجوده خارجا، و لو اريد توقّفه على وجوده خارجا فهو من الأغلاط الواضحة إذ هو مستلزم لطلب الموجود و بطلانه من الواضحات. فالأمر متوقّف على لحاظ المتعلّق، و حيث إنّ قصد الأمر مأخوذ فيه فيتوقّف الأمر على لحاظه، و لحاظ قصد الأمر متوقّف على لحاظ الأمر لا على وجوده الخارجي الحقيقي، فالأمر بوجوده الواقعي متوقّف على الأمر بوجوده اللّحاظي فلا دور.
و إن قيل: لحاظ الأمر متوقّف على وجود الأمر إذ لولاه لم يمكن لحاظه فيعود محذور الدور- أعني توقّف الأمر بوجوده الواقعي- على الأمر بوجوده الواقعي.
قلنا: إنّ لحاظ الأمر قبيل وجوده بمكان الإمكان لا مكان الإشارة إلى الماهيّات الشخصيّة قبل وجودها بواسطة العناوين المنطبقة عليها، كما أنّ الإنسان بإمكانه أن يتصوّر مولودا سيتولّد له و يعيّن له اسما.
و أشار في الكفاية إلى هذا المحذور و ردّه بقوله: و توهّم إمكان ذلك من جهة إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ..... ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها (للصلاة) مقيّدة بداعي الأمر ... [1] الخ.