responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 324

على معنى مجازي لا يكون مستلزما لذلك، و المجازات متعدّدة كالوجوب و الاستحباب، و ليس الوجوب بأقوى من باب الأقربيّة إلى المعنى الحقيقي، فلا تكون ظاهرة فيه بل تصبح مجملة.

أقول: و على الإجمال لا يبعد استفادة مطلق الرجحان منه؛ لأنّه القدر الجامع بين الوجوب و الاستحباب، أمّا مبغوضيّة الترك فلا.

ثمّ قال (قدّس سرّه): الظاهر الأوّل أي أنّه ظاهر في الوجوب، بل تكون أظهر من الصيغة حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه فيكون آكد في مقام البعث من الصيغة، و قال في نهاية البحث: إنّه لو لم نقل بظهوره في الوجوب (أي الظهور الكنائي كظهور كثير الرماد في كونه جوادا) فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين المحتملات، فإنّ شدّة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته، إذا احرز كونه في مقام البيان مع عدم نصب قرينة على الاستحباب مثلا.

و تعرّض (قدّس سرّه) أيضا لنكتة اخرى و هي: أنّ ما ذكر لا يكون من باب استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، بل هو من باب استعماله فيما وضع له، أي ثبوت النسبة و وقوعها في الخارج، لكن بداعي البعث إلى إيقاعها. فتفاوته مع الجملة الخبرية المستعملة في مقام الاخبار إنّما يكون في الداعي لا في المستعمل فيه؛ نظير الاستعمالات الكنائية، و حال هذه الجمل أي الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء حال الجمل الإنشائية المستعملة بدواع اخرى غير معانيها الواقعيّة الموجودة في النفس؛ كالجملة الاستفهاميّة المستعملة بداعي الإنكار أو التقرير.

فإنّها أيضا مستعملة في نفس معناها و هو الاستفهام الإنشائي لكن لا بداعي طلب الفهم واقعا، بل بداع آخر كما عرفت.

ثم تعرّض (قدّس سرّه) لنكتة اخرى و هي: أنّ هذا النحو من الاستعمال لا يستلزم‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست