responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 325

الكذب؛ لأنّ الميزان في مطابقة الواقع و عدمه هو مطابقة المراد الجدّي دون الاستعمالي كما في جميع الكنايات؛ مثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل. فإنّ المستعمل فيه شي‌ء و الداعي إلى الاستعمال شي‌ء آخر؛ و هو بيان الجود و السخاء، و الميزان في صدق الكلام و كذبه ثبوت الجود في الخارج و عدمه دون كثرة الرماد و مهزوليّة الفصيل. فيكون صادقا إن كان جوادا و لو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، و يكون كاذبا إن لم يكن بجواد و لو كان كثير الرماد أو مهزول الفصيل واقعا.

و في المقام حيث إنّ الداعي إلى الاستعمال هو الطلب و البعث الإنشائي.

و الإنشاء لا يتّصف بالصدق و الكذب و لا مورد لتوصيفه بالصدق أو الكذب أصلا. و لا عبرة بما استعمل فيه اللّفظ و أنّه مطابق للواقع أم لا.

و هاهنا مواضع للكلام:

الأوّل: فيما أورده المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) عليه‌ [1] و هو: أنّ الجملة الفعليّة المستعملة في مقام الإنشاء في الحقيقة مستعملة في الطلب لا الخبر بداعي الطلب؛ و الدليل عليه أنّ المتفاهم العرفي من الجملة الفعليّة المستعملة في مقام الإنشاء غير ما هو المتفاهم العرفي منها، إذا استعملت في مقام الاخبار، مثلا المستفاد عرفا من مثل قوله (عليه السلام): يعيد الصلاة أو يتوضّأ أو يغتسل أو ما شاكله، على الأوّل ليس إلّا الطلب، كما أنّ المستفاد من الثاني ليس إلّا ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها. فإذن كيف يمكن القول بأنّها تستعمل في كلا المقامين في معنى واحد؟ ثمّ رتّب عليه بطلان النكتة المقتضية للدلالة على الوجوب؛ لأنّها مبتنية على أساس أن تكون الجملة مستعملة في معناها بداعي الطلب و البعث. فإذا


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 136- 137.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست