responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 323

أقول: أضف إلى هذين الجوابين؛ أنّ ما ذكر من مصاديق قولهم ربّ مشهور لا أصل له؛ إذ المستحبّات و إن كانت كثيرة جدّا بالقياس إلى الواجبات إلّا أنّ الغالب في بيانها أساليب مختلفة غير الأمر؛ كالإخبار عن ترتّب الثواب على فعلها و هي شايعة رائجة فيها جدّا؛ كمن فعل كذا دخل الجنّة أو وجبت له الجنّة أو غفر له ذنوبه أو آمنه اللّه من العذاب الأكبر أو كان له بذلك عتق رقبة، أو ترتّب الآثار المرغوبة الدنيويّة كطول العمر و كثرة الرزق و العافية من الأمراض، و إن استعمل فيها الأمر كان إرشاديّا كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «داووا مرضاكم بالصدقة، و ادفعوا أمواج البلاء بالدّعاء، و حصّنوا أموالكم بالزكاة»، أو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «استنزلوا الرزق بالصدقة».

و بالجملة الظاهر وقوع خلط بين استعمال الأمر في الاستحباب، و كثرة ورود الاستحباب في الشريعة المقدّسة. و الاشكال يتوقّف على الأوّل و الصحيح هو الثاني.

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء:

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب مثل يغتسل و يتوضّأ و يعيد صلاته، ظاهرة في الوجوب أو لا؟ لتعدّد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها الحقيقي من الاخبار بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها [1].

توضيحه: أنّ معنى تلك الجمل الحقيقي هو الحكاية عن وقوع النسبة في الخارج. و لكن الحمل عليه متعذّر؛ لاستلزامه الكذب كثيرا. فلا بدّ من حمله‌


[1] كفاية الاصول: 70.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست