responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 197

فهو أنّ الإجمال ليس من جميع الجهات، بل من جهة اشتمال المعنى على الجزء المشكوك فيه أو الشرط، و أمّا من حيث الأجزاء و الشرائط المعلومة، فدخولها في المعنى معلوم، و لا إجمال في المعنى من ناحيتها.

و الحاصل، المعلوميّة التي يتقوّم بها التبادر، هي المعلوميّة بمقدار تميّزه عن غيره من المعاني، لا المعلوميّة من جميع الجهات و بجميع الخصوصيّات.

و لا ينبغي الإشكال في تبادر الصحيح إلى الذهن في الاستعمالات الخالية عن القرينة. توضيحه: أنّ الاستعمالات على اقسام ثلاثة. منها: ما اشتمل على قرينة إرادة الفاسدة، كقولنا أعاد صلاته. و منها: ما اشتمل على قرينة إرادة الصحيحة، كقولنا الصلاة معراج المؤمن. و منها: ما لا يشتمل على القرينة، كقولنا فلان صلّى. و من هذا القسم ما ورد في النصوص، إذا صلّى الرجل و بحذائه امرأة تصلّي، فصلاته كذا. أ فهل يتأمّل في انسباق الصلاة الصحيحة في هذا النوع؟

لكنّه إنّما يثبت الحقيقة في زماننا و بضميمة أصالة عدم النقل تثبت في استعمالات الشارع.

و قد يورد عليه بالترديد في استناده إلى حاقّ اللّفظ؛ لاحتمال استناده إلى العلم بتعلّق غرض الفاعل بخصوص الصحيحة. و معه لا يصلح للأماريّة على الوضع.

و فيه: أنّ اشتمال فعل العاقل على الغرض معلوم. لكنّ الغرض قد يتعلّق بالفاسد؛ لعدم المبالاة، أو مع عقد القلب على الصحّة، لزعمه أنّ اللّه يقبل الناقص، أو يأتي به بتخيّل كونه صحيحا و هو فاسد واقعا. و لذا ترى وقوع الفاسد من العقلاء كثيرا.

نعم، يمكن أن يقال باحتمال كون الانسباق من جهة انصراف اللّفظ الموضوع للطبيعة الجامعة إلى الفرد الشائع، لغلبة الاستعمال فيه. فلا يكشف عن الوضع لخصوص تلك الحصّة. لكنّه يكفي في حصول الإجمال و المنع عن انعقاد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست