responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 198

الإطلاق. فلا فرق في ترتّب الثمرة بين كون اللّفظ موضوعا للصحيح، أو موضوعا للأعمّ، و منصرفا إلى خصوص الصحيح. و الإنصاف صعوبة إنكار الانصراف المزبور في الاحتمالات الخالية عن قرينة إرادة الفاسدة.

الثاني: صحّة السلب عن الفاسد

في الكفاية: «ثانيها: صحّة السلب عن الفاسد، بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة و إن صحّ الإطلاق عليه بالعناية» [1]. و هو مثل التبادر أمر وجداني لا يمكن إقامة البرهان عليه. فالأولى الإعراض عنه.

الثالث: الروايات‌

قال (رحمه اللّه): «ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسمّيات مثل (الصلاة عمود الدين) [2]. أو (معراج المؤمن) [3] و (الصوم جنّة من النار) [4] إلى غير ذلك، أو نفي ماهيّتها و طبائعها، مثل (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) [5] و نحوه، ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة [أي دون الكمال، كما في:

لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده‌] [6]، بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا» [7]، فيكشف عن كون حقيقة المسمّى هي الصلاة الصحيحة، و ما عداها ليست بحقيقة الصلاة.

لا يقال: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، فلعلّ اللّفظ استعمل بالعناية و المجاز في غير معناه الحقيقي، كالحصّة الصحيحة في الطائفة الاولى، و نفي الصحّة


(1 و 6) كفاية الاصول: 29.

[2] دعائم الإسلام 1: 133.

[3] انظر بحار الأنوار 79: 303، و جواهر الكلام 7: 2.

[4] الكافي 4: 62 ح 1.

[5] عوالي اللئالي 2: 218 ح 13.

[7] دعائم الإسلام 1: 148.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست