الإطلاق. فلا فرق في ترتّب الثمرة بين كون اللّفظ موضوعا للصحيح، أو موضوعا للأعمّ، و منصرفا إلى خصوص الصحيح. و الإنصاف صعوبة إنكار الانصراف المزبور في الاحتمالات الخالية عن قرينة إرادة الفاسدة.
الثاني: صحّة السلب عن الفاسد
في الكفاية: «ثانيها: صحّة السلب عن الفاسد، بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة و إن صحّ الإطلاق عليه بالعناية» [1]. و هو مثل التبادر أمر وجداني لا يمكن إقامة البرهان عليه. فالأولى الإعراض عنه.
الثالث: الروايات
قال (رحمه اللّه): «ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسمّيات مثل (الصلاة عمود الدين) [2]. أو (معراج المؤمن) [3] و (الصوم جنّة من النار) [4] إلى غير ذلك، أو نفي ماهيّتها و طبائعها، مثل (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) [5] و نحوه، ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة [أي دون الكمال، كما في:
لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده] [6]، بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا» [7]، فيكشف عن كون حقيقة المسمّى هي الصلاة الصحيحة، و ما عداها ليست بحقيقة الصلاة.
لا يقال: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، فلعلّ اللّفظ استعمل بالعناية و المجاز في غير معناه الحقيقي، كالحصّة الصحيحة في الطائفة الاولى، و نفي الصحّة