responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 55

الاتيان بالركعة المشكوكة و هى الرابعة و لزوم اتيانها، لانها كانت مسبوقة بالعدم، و النقض المنهى عنه انما هو برفع اليد عن اليقين بذلك العدم بمجرد الشك فى انقلابه الى الوجود، و البناء العملي على انها قد اتى بها، و أما كيفية اتيان هذه الركعة المشكوكة و انه لا بد ان يؤتى بها موصولة أو مفصولة فهي خارجة عن مفاد هذه القاعدة و مقتضاها، نعم حيث ان المعهود في باب ركعات الصلاة هو ان يؤتى بها موصولة كان اعتبار الفصل هنا محتاجا الى مئونة زائدة و بيان الكيفية المعتبرة، و المفروض عدم الاخلال بها حيث أرشد الامام (عليه السّلام) الى ذلك بعبارات مختلفة، فلا حاجة حينئذ الى حمل القضية على التقية المخالفة للاصل أو الى حملها على خلاف ظاهرها من كون المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة الحاصلة باتيان الركعة المشكوكة على الكيفية المشروعة.

هذا مضافا الى ما قد عرفت من ان هذه الصحيحة و لو بمعونة سائر الاخبار لا تقصر عن الدلالة على المدعى و ان لم تكن بتلك المثابة.

و منها موثقة إسحاق بن عمار

عن أبي الحسن (عليه السّلام)[1] قال (عليه السّلام) «إذا شككت فابن على اليقين» و تقريب الاستدلال بها انها باطلاقها تشمل اليقين السابق المتعلق بالشي‌ء من حيث أصل التحقق و الشك اللاحق المتعلق به من حيث البقاء فى جميع موارد الاستصحاب، فان الظاهر عدم اختصاصها بشكوك الصلاة و هي باطلاقها و إن كانت مقتضية للبناء على الاقل المتيقن فى الشك في عدد الركعات إلا انها قابلة للتخصيص بما ورد فى تلك المسألة من البناء على الاكثر و الاتيان بركعة مفصولة، فلا تصل النوبة الى ايراد المناقشة. نعم، لو كان مورد الرواية خصوص الشك في عدد الركعات تعين حملها اما على التقية، أو على إرادة اليقين بالبراءة،


[1] الوسائل الباب 8 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست