responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 56

لمخالفة ظاهرها حينئذ لمذهب الإمامية، فالمتعين عليه فى مثل هذا الفرض هو البناء على الاكثر و رعاية الاحتياط باتيان الركعة المشكوكة مفصولة إلّا انه لم يعلم اختصاصها بشكوك الصلاة فضلا عن اختصاصها بهذه المسألة، هذا و لكنها مع ذلك لا تنهض لا ثبات المدعي، لانها قابلة للحمل على قاعدة اليقين و احتمال ارادتها منها يسقطها عن اعتبارها لاثبات المدعى، و الحاصل: ان هذه الموثقة اما ان تكون واردة في مورد خاص و هو الشك فى عدد الركعات فترد على الاستدلال بها:

المناقشة السابقة في الاستدلال بالصحيحة المتقدمة و تمنعها عن الوفاء بالمقصود الا بضميمة سائر الاخبار. و لعل حملها على ارادة اليقين بالبراءة اولى من الحمل على التقية، و اما ان لا تختص بمورد دون مورد بل وردت لضرب القاعدة الكلية في مطلق موارد الشك، فحيث انها تنطبق على قاعدة اليقين ايضا تقصر عن الدلالة على اعتبار قاعدة الاستصحاب (كما لا يخفى).

و منها رواية محمد بن مسلم‌

عن الصادق عن علي (عليهما السّلام) قال: من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين‌ [1] و فى رواية اخرى عنه «فان اليقين لا يدفع بالشك» [2] و ربما يناقش فى هذه الرواية من حيث السند لاشتماله على قاسم بن يحيى، و قد ضعفه العلامة (رحمه اللّه) في الخلاصة، و لكنها مدفوعة بما اجيب عنها بضعف هذا التضعيف، لاستناده الى تضعيف ابن الغضائري و هو غير قادح، لعدم مبالاته في مقام القدح، فلا ينبغي المناقشة فيها من حيث السند، و لأجل ذلك قد بنى شيخنا العلامة الانصاري (قدس اللّه سره) على صحتها، و هذه الرواية على تقدير تماميتها و كون المراد منها اليقين باصل التحقق‌


[1] الوسائل الباب- 1- من ابواب نواقض الوضوء الحديث 5

[2] البحار- ج 2- الباب 33 من ابواب ما يستنبط من الآيات و الاخبار

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست