responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 190

ثبوتها فى تلك القضايا لعناوين موضوعاتها، و من الواضح أن ما شاع في السنتهم (قدهم) من ان العقل لا يشك في حكمه بل يدور امره بين علمه بتحقق حكمه بالوجدان و بين علمه بانتفائه كذلك لا يستقيم الا على المعنى الاول، و حينئذ فليس هو مما يخص العقل بل هو الشأن فى كل حاكم بذلك المعنى من الحكم و هو الاذعان بالنسبة و اما على المعنى الثاني فلا يتم ذلك الا في الجملة، و ذلك لوضوح اختلاف المحمولات و عدم تمامية ما ذكر فى بعضها، فان المحمول ان كان امرا مربوطا بتصرف العقل و تعمله و فعاليته، كما فى الاعتبارات العقلية- نحو الحسن و القبح بناء على كونهما منها فحاله حال المعنى الاول في دوران امر العقل فيه بين علمه وجدانا باعتباره لادراكه الخصوصية الثابتة لعنوان الموضوع التى هي المنشأ فى نظره لاعتبار ذلك المحمول، و بين علمه كذلك بعدم اعتباره له لعدم ادراكه لتلك الخصوصية، و لا يعقل شكه في عمل نفسه، و اما ان كان المحمول من التكوينيات الغير الاعتبارية او من المحمولات الشرعية، او من الاعتبارات العقلائية التي منها الحسن و القبح على التقدير الآخر فلا خفاء في ان العقل قد يشك في تحققه و عدمه، كما انه قد يعلم بتحققه و قد يعلم بانتفائه و ليس من شأن العقل ادراك كل حادث و الاذعان به- كما لا يخفى اذا تبين لك هذا الامر فاعلم انه ينبغي التكلم في مقامين:

المقام (الاول)- في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الاحكام العقلية

و ملخص الكلام في هذا المقام: ان القضية العقلية المتيقنة فى محل الكلام اما ان تفرض موردا للشبهة الحكمية بالنظر الى الاحكام الشرعية المستكشفة بها، كما اذا كانت من القضايا الكلية الحقيقية- نحو ان الاحسان حسن-، و الظلم قبيح مثلا- و اما ان تفرض موردا للشبهة المصداقية بذلك النظر، كما اذا كانت من القضايا الجزئية.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست