responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 117

باستصحاب الحدث و قبل الصلاة ففيه اشكال فى ان مثله مجرى لقاعدة الفراغ حتى يحكم بصحة الصلاة الماتى بها مع البناء على بقاء الحدث بالنسبة الى الاعمال الآتية او انه مجرى للاستصحاب حتى بالنظر الى الصلاة الماتي بها فيحكم بفسادها، و منشأ الاشكال ان ما كان موجودا قبل الصلاة و مستمرا الى حين الالتفات انما هو الشك فى تحقق الطهارة قبل الاخذ باستصحاب الحدث، و اما الشك و احتمال الطهارة بعد الاخذ باستصحابه فهو لم يكن موجودا قبل الصلاة و انما حدث بعد الفراغ عنها، فهل المدار فى المسألة الشك الاول المستمر او الثاني الحادث بعد الفراغ، فعلى الاول يحكم بفساد الصلاة، و على الثاني يحكم بصحتها، و لكن الاظهر في المسألة هو الأول، فان الحدث المستصحب ليس أمرا آخرا فى قبال الحدث الواقعي حتى تكون الطهارة المزيلة له غير الطهارة المزيلة للحدث الواقعي، بل الطهارة على فرض تحققها لا تكون مزيلة إلا للحدث الواقعى، فالشك في تحقق الطهارة بعد استصحاب الحدث عين الشك في بقاء الحدث الواقعي إلى حين الصلاة، و «بعبارة اخرى»: ما هو المستصحب ليس إلا الحدث الواقعى، و لا معنى لاستصحاب الحدث المستصحب.

الأمر الثانى: لا اشكال في اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب متيقن الثبوت باليقين الوجداني و مشكوك البقاء

لاطباق أدلة الاعتبار على اعتباره فى هذا الفرض، فان ذلك هو المفروض فى عدة من النصوص و هو المقدار المتيقن من غيرها، و أما إذا كان المستصحب محرزا بشي‌ء من الطرق التعبدية و الامارات الشرعية فهل يعتبر الاستصحاب فيه أيضا فيبنى على بقاء ما احرز بالتعبد عند الشك فيه أم لا!؟؟ محل للاشكال، و بتقرير آخر هل الطرق التعبدية و الامارات الشرعية بنفس أدلة اعتبارها تقوم مقام اليقين المأخوذ موضوعا فى بعض أدلة الاعتبار حتى يكون المحرز ثبوته تعبدا كالمحرز ثبوته وجدانا فى جريان الاستصحاب عند

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست