responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116

بل الشك الموجود فعلا هو عين الشك السابق الذى قد استمر الى الآن غاية الأمر انه التفت الى وجوده في برهة من الزمان و غفل عنه فى برهة اخرى من الزمان ثم التفت ثانيا الى وجوده الفعلي فلا مجرى للقاعدة لما تقدم، و هذه الفروع الثلاثة فرضناها مع كون الحالة السابقة المتيقنة هي الطهارة، و مثلها تفرض فيما اذا كانت الحالة السابقة هي الحدث، فاذا فرض انه كان عالما بالحدث ثم شك فى بقائه فبنى على بقائه تعويلا على الاستصحاب فاشتغل بالصلاة و اتمها ففي هذا الفرض يحكم بفساد صلاته و لا مجرى للقاعدة لانتفاء الشك الحادث بعد العمل، و اذا فرض انه كان عالما بالحدث، ثم غفل عن حالته الفعلية و اشتغل بالصلاة و اتمها ثم التفت و شك فى بقاء حدثه حال الصلاة و عدمه، ففي مثله يحكم بصحة صلاته تعويلا على القاعدة، لتحقق موضوعها: و هو الشك الحادث بعد الصلاة و لا يحكم بفساد صلاته تعويلا على الاستصحاب نظرا الى تحقق موضوعه فعلا و ذلك لتقدم القاعدة عليه من جهة اظهرية دليلها كما عرفت. نعم، انما يعول عليه بالنظر الى اعماله الآتية، و اذا فرض انه كان عالما بالحدث و بعد برهة من الزمان التفت الى حاله الفعلي و شك فى بقاء الحدث فبنى على بقائه تعويلا على الاستصحاب ثم غفل عن حدثه الاستصحاب و صلى، ثم عاد الى الشك فى بقاء الحدث المتيقن سابقا الى حال الصلاة، ففي مثله كما يحكم ببقاء الحدث تعويلا على الاستصحاب بالنظر الى الأعمال الآتية كذلك يحكم بفساد الصلاة المأتيّ بها تعويلا عليه، و لا مجرى لقاعدة الفراغ- كما فى الفرض الاول- و ذلك لانتفاء موضوعها و هو الشك الحادث بعد العمل، لما عرفت من ان مثل هذا الشك الموجود بعد الصلاة عين الشك الموجود سابقا و استمر الى الآن و ان كان مغفولا عنه فى برهة من الزمان. نعم، هذا اذا كان المفروض تيقنه بعدم تحقق الطهارة بعد استصحاب الحدث قبل الصلاة و انما المحتمل تحقق الطهارة قبل الاخذ به، و اما اذا فرض احتماله تحقق الطهارة بعد اخذه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست